نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 246
و يجوز لذوي الأعذار المبيت حتى يضطرون إليه، إذ لا حرج في الدين، و في وجوب الدم نظر. من التردد في كونه كفارة أو جبرانا، و الغنية تعطي العدم [1].
و منهم الرعاة و أهل السقاية، فروى العامة ترخصهم [2]، و نفى عنه الخلاف في الخلاف [3] و المنتهى [4]، و خصّص مالك [5] و أبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد العباس [6].
و في التذكرة [7] و المنتهى: إنّه قيل: للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، فإن غربت الشمس وجب عليهم، بخلاف السقاة، لاختصاص شغل الرعاة بالنهار، بخلاف السقاة [8]. و أفتى بهذا الفرق في التحرير [9] و الدروس [10]، و هو حسن.
و في الخلاف: و أمّا من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك، لقوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و إلزام المبيت، و الحال ما وصفناه حرج [11]. و للشافعي فيه وجهان [12]. و نحوه المنتهى [13]، و هو فتوى التحرير [14] و الدروس [15]، و مقرب التذكرة [16].
و في الدروس: و كذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا، قال: و لا إثم في هذه المواضع، و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة، و في