responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 246

و يجوز لذوي الأعذار المبيت حتى يضطرون إليه، إذ لا حرج في الدين، و في وجوب الدم نظر. من التردد في كونه كفارة أو جبرانا، و الغنية تعطي العدم [1].

و منهم الرعاة و أهل السقاية، فروى العامة ترخصهم [2]، و نفى عنه الخلاف في الخلاف [3] و المنتهى [4]، و خصّص مالك [5] و أبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد العباس [6].

و في التذكرة [7] و المنتهى: إنّه قيل: للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، فإن غربت الشمس وجب عليهم، بخلاف السقاة، لاختصاص شغل الرعاة بالنهار، بخلاف السقاة [8]. و أفتى بهذا الفرق في التحرير [9] و الدروس [10]، و هو حسن.

و في الخلاف: و أمّا من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك، لقوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و إلزام المبيت، و الحال ما وصفناه حرج [11]. و للشافعي فيه وجهان [12]. و نحوه المنتهى [13]، و هو فتوى التحرير [14] و الدروس [15]، و مقرب التذكرة [16].

و في الدروس: و كذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا، قال: و لا إثم في هذه المواضع، و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة، و في


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 10.

[2] سنن البيهقي: ج 5 ص 150 و 153.

[3] الخلاف: ج 2 ص 354 المسألة 182.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 771 س 6.

[5] الحاوي الكبير: ج 4 ص 205.

[6] المبسوط للسرخسي: ج 4 ص 25.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 392 س 27.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 771 س 9.

[9] تحرير الاحكام: ج 1 ص 109 س 33.

[10] الدروس الشرعية: ج 1 ص 460 درس 116.

[11] الخلاف: ج 2 ص 354 المسألة 182.

[12] المجموع: ج 8 ص 248.

[13] منتهى المطلب: ج 2 ص 771 س 11.

[14] تحرير الأحكام: ج 1 ص 109 س 34.

[15] الدروس الشرعية: ج 1 ص 460 درس 116.

[16] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 392 س 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست