responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 210

أن يأكل منها أيامها إلّا السنام فإنّه دواء [1]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبره: لا يتزوّد الحاج من أضحيته، و له أن يأكل منها بمنى أيامها [2].

و في النهاية [3] و المبسوط [4] و التهذيب: انّه لا يجوز [5]، و هو ظاهر النهي فيهما، لكنهما لضعفهما يضعفان عن التحريم، مع أنّ الأصل الإباحة، خصوصا و قد كان يجوز الذبح بغيرها.

و يجوز إخراج ما ضحّاه غيره فأهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسين بن سعيد: و لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى و يتزوّده [6] لاختصاص الخبرين بأضحيته، و عليه حمل الشيخ [7] حسن محمد بن مسلم، سأل الصادق (عليه السلام) عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [8].

المطلب الثالث في الحلق و التقصير

و يجب بعد الذبح إمّا الحلق أو التقصير قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع إلّا في قول شاذ للشيخ في التبيان: إنّه مندوب [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ح 4.

[2] المصدر السابق ح 3.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 531.

[4] المبسوط: ج 1 ص 394.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 226 ذيل الحديث 764.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ذيل الحديث 4.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 227 ذيل الحديث 768.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ح 5.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 762 س 32.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست