responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 209

لم يجز إلّا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة للإجماع [1]. و يجوز أن يريد الهدي، و يأتي في الأيمان الخلاف في نذر الهدي إلى غيرهما أو نحره في غيرهما.

و لا يتعيّن للأضحية مكان قال في المنتهى [2] و التذكرة: لا نعلم فيه خلافا [3]، و زمانها بمنى أربعة أيام يوم النحر و ثلاثة بعده، و في غيرها من الأمصار و غيرها ثلاثة يوم النحر و يومان بعده بالإجماع و النصوص. و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث: الأضحى ثلاثة أيام، و أفضلها أوّلها [4].

و سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه (عليه السلام) عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال:

أربعة أيام، و عنه في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، قال: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم [5]. و ظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار، و يجوز كونه قضاء. و حمل نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن محمد بن مسلم: «الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار» [6] على حرمة الصوم، و اليومان إذا نفر في الثاني عشر.

و يجوز ادّخار لحمها ثلاثة فصاعدا، و في الخبر: انّه كان نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن ادخاره فوق ثلاثة [7]. فنسخ.

و يكره أن يخرج به من منى كما في الاستبصار [8] و النافع [9] و الشرائع [10]، لقول أبي إبراهيم (عليه السلام) في خبر علي: لا يتزود الحاج من أضحيته و له


[1] الخلاف: ج 2 ص 438 المسألة 336.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 755 س 28.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 386 س 42.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 95 ب 6 من أبواب الذبح ح 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 94 ب 6 من أبواب الذبح ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 96 ب 6 من أبواب الذبح ح 7.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 148 ب 41 من أبواب الذبح ح 1.

[8] الاستبصار: ج 2 ص 274 ب 189.

[9] المختصر النافع: ص 91.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 264.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست