نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 209
لم يجز إلّا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة للإجماع [1]. و يجوز أن يريد الهدي، و يأتي في الأيمان الخلاف في نذر الهدي إلى غيرهما أو نحره في غيرهما.
و لا يتعيّن للأضحية مكان قال في المنتهى [2] و التذكرة: لا نعلم فيه خلافا [3]، و زمانها بمنى أربعة أيام يوم النحر و ثلاثة بعده، و في غيرها من الأمصار و غيرها ثلاثة يوم النحر و يومان بعده بالإجماع و النصوص. و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث: الأضحى ثلاثة أيام، و أفضلها أوّلها [4].
و سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه (عليه السلام) عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال:
أربعة أيام، و عنه في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، قال: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم [5]. و ظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار، و يجوز كونه قضاء. و حمل نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن محمد بن مسلم: «الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار» [6] على حرمة الصوم، و اليومان إذا نفر في الثاني عشر.
و يجوز ادّخار لحمها ثلاثة فصاعدا، و في الخبر: انّه كان نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن ادخاره فوق ثلاثة [7]. فنسخ.
و يكره أن يخرج به من منى كما في الاستبصار [8] و النافع [9] و الشرائع [10]، لقول أبي إبراهيم (عليه السلام) في خبر علي: لا يتزود الحاج من أضحيته و له