responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 211

قلت: و قد أمضينا أنّ الشيخين إنّما جعلاه مسنونا كالرمي [1]. و أنّ ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نصّ الكتاب، و لكنه حكى عن النهاية: إنّ الحلق و التقصير مندوب غير واجب [2].

و يدلّ على الوجوب مع التأسّي، الأخبار الموجبة للحلق على [3] الملبد [4] أو الصرورة المخيّرة لغيرهما بينهما، و الآمرة بهما إذا نسي حتى نفر أو أتى مكة، و بالكفارة إذا طاف قبلهما، و المعلّقة للإحلال بهما. و يجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب، و يظهر من آخرين. و يدلّ عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها، و قول الصادق (عليه السلام) لسعيد الأعرج: فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصرن من أظفارهن ثمّ يمضين إلى مكة [5].

و في الغنية [6] و الإصباح [7] أنّه ينبغي أن يكون بمنى، و الحلق أفضل قال في التذكرة: إجماعا [8]، و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [9].

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي- الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي-: و الحلق أفضل [10] و قال لسالم أبي الفضل: إذا اعتمر فسأله فقال: احلق، فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ترحّم على المحلّقين ثلاث مرات، و على المقصّرين مرة واحدة [11].

و قال (عليه السلام) في صحيح الحلبي: استغفر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للمحلّقين ثلاث


[1] المقنعة: ص 419، و النهاية و نكتها: ج 1 ص 532- 533.

[2] السرائر: ج 1 ص 601.

[3] في خ: «و التقصير على».

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 185 ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ج 10.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 520 س 23.

[7] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 467.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 763 س 3.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 763 س 23.

[10] السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 562.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 13.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست