نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 211
قلت: و قد أمضينا أنّ الشيخين إنّما جعلاه مسنونا كالرمي [1]. و أنّ ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نصّ الكتاب، و لكنه حكى عن النهاية: إنّ الحلق و التقصير مندوب غير واجب [2].
و يدلّ على الوجوب مع التأسّي، الأخبار الموجبة للحلق على [3] الملبد [4] أو الصرورة المخيّرة لغيرهما بينهما، و الآمرة بهما إذا نسي حتى نفر أو أتى مكة، و بالكفارة إذا طاف قبلهما، و المعلّقة للإحلال بهما. و يجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب، و يظهر من آخرين. و يدلّ عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها، و قول الصادق (عليه السلام) لسعيد الأعرج: فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصرن من أظفارهن ثمّ يمضين إلى مكة [5].
و في الغنية [6] و الإصباح [7] أنّه ينبغي أن يكون بمنى، و الحلق أفضل قال في التذكرة: إجماعا [8]، و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [9].
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي- الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي-: و الحلق أفضل [10] و قال لسالم أبي الفضل: إذا اعتمر فسأله فقال: احلق، فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ترحّم على المحلّقين ثلاث مرات، و على المقصّرين مرة واحدة [11].
و قال (عليه السلام) في صحيح الحلبي: استغفر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للمحلّقين ثلاث
[1] المقنعة: ص 419، و النهاية و نكتها: ج 1 ص 532- 533.