و من نذر نحر بدنة و عيّن لنحرها مكانا تعيّن عيّن مكة أو منى أو غيرهما، فإنّها و إن كانت اسما لما ينحر في أحدهما من الإبل خاصة، أو البقر أيضا، إلّا أنّ ذكر الغير قرينة على المراد.
و عن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال (عليه السلام): إذا سمى مكانا فلينحر فيه [2].
و إلّا يعيّن مكانا نحرها بمكة فإنّها السابقة منها إلى الفهم عرفا، و لقوله تعالى «ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»[3]. و لخبر إسحاق الأزرق الصائغ سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل للّه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي:
عليه أن ينحرها حيث جعل للّه عليه و إن لم يكن سمّى بلدا فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن [4]. و نحو الكتاب و الشرائع [5] و النافع [6]، و كذا النهاية [7] و المبسوط [8] و السرائر [9]، لكنها خصّت من مكة فناء الكعبة، و هو أحوط للخبر.
و عبّر ابن زهرة بالهدي، فذكر أنّه إن عيّن له موضعا تعيّن، و إلّا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للإجماع و الاحتياط [10].
و الهدي أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى، و لكن في الخلاف:
إنّ ما يجب من الدماء بالنذر، فإن قيّده ببلد أو بقعة لزمه في الذي عينه بالنذر و إلّا
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 93 ب 4 من أبواب الذبح ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 233 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.