responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 208

مسمع، لكن فيه: إلّا يوم النحر بمنى [1].

و من نذر نحر بدنة و عيّن لنحرها مكانا تعيّن عيّن مكة أو منى أو غيرهما، فإنّها و إن كانت اسما لما ينحر في أحدهما من الإبل خاصة، أو البقر أيضا، إلّا أنّ ذكر الغير قرينة على المراد.

و عن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال (عليه السلام): إذا سمى مكانا فلينحر فيه [2].

و إلّا يعيّن مكانا نحرها بمكة فإنّها السابقة منها إلى الفهم عرفا، و لقوله تعالى «ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [3]. و لخبر إسحاق الأزرق الصائغ سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل للّه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي:

عليه أن ينحرها حيث جعل للّه عليه و إن لم يكن سمّى بلدا فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن [4]. و نحو الكتاب و الشرائع [5] و النافع [6]، و كذا النهاية [7] و المبسوط [8] و السرائر [9]، لكنها خصّت من مكة فناء الكعبة، و هو أحوط للخبر.

و عبّر ابن زهرة بالهدي، فذكر أنّه إن عيّن له موضعا تعيّن، و إلّا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للإجماع و الاحتياط [10].

و الهدي أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى، و لكن في الخلاف:

إنّ ما يجب من الدماء بالنذر، فإن قيّده ببلد أو بقعة لزمه في الذي عينه بالنذر و إلّا


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 93 ب 4 من أبواب الذبح ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 233 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

[3] الحجّ: 33.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 94 ب 5 من أبواب الذبح ح 2.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

[6] المختصر النافع: ص 91.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 526.

[8] المبسوط: ج 1 ص 371.

[9] السرائر: ج 1 ص 595.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س س 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست