نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 207
الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الأعلى: لا هدي إلّا من الإبل، و لا ذبح إلّا بمنى [1].
و في خبر معاوية: و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه في المنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة [2].
و عن يونس قيل: إنّ بفناء الكعبة موضعا يعرف بحزورة قبالة البيت في الوادي بحذاء علم السعي.
قلت: هي كقسورة في اللغة: التل الصغير، و الجمع الحزاور، و قد يقال بفتح الزاي و شد الواو، و حكى الوجهان عن ابن السرّاج [3]. و الأكثر على أن الأخير تصحيف، و بمكة حزورة اخرى ينسب إليها باب الحزورة، و هي في أسفلها عند المنارة التي تلي اجياده.
و في الحسن أنّ معاوية بن عمار قال له (عليه السلام): إنّ أهل مكة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إنّ مكة كلّها منحر [4]. و حمله الشيخ على الهدي المندوب [5].
و في النافع [6] و الدروس [7]: إنّ الحزور أفضل، و لم يذكر في التبصرة [8] و التلخيص [9] إلّا مكة، و أغفل الجزورة رأسا.
و زمانه كهدي التمتع إن قرن بالحج كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر الكرخي: إن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى [10]. و كذا في خبر
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 93 ب 4 من أبواب الذبح ح 6.