responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 207

الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الأعلى: لا هدي إلّا من الإبل، و لا ذبح إلّا بمنى [1].

و في خبر معاوية: و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه في المنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة [2].

و عن يونس قيل: إنّ بفناء الكعبة موضعا يعرف بحزورة قبالة البيت في الوادي بحذاء علم السعي.

قلت: هي كقسورة في اللغة: التل الصغير، و الجمع الحزاور، و قد يقال بفتح الزاي و شد الواو، و حكى الوجهان عن ابن السرّاج [3]. و الأكثر على أن الأخير تصحيف، و بمكة حزورة اخرى ينسب إليها باب الحزورة، و هي في أسفلها عند المنارة التي تلي اجياده.

و في الحسن أنّ معاوية بن عمار قال له (عليه السلام): إنّ أهل مكة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إنّ مكة كلّها منحر [4]. و حمله الشيخ على الهدي المندوب [5].

و في النافع [6] و الدروس [7]: إنّ الحزور أفضل، و لم يذكر في التبصرة [8] و التلخيص [9] إلّا مكة، و أغفل الجزورة رأسا.

و زمانه كهدي التمتع إن قرن بالحج كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر الكرخي: إن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى [10]. و كذا في خبر


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 93 ب 4 من أبواب الذبح ح 6.

[2] المصدر السابق ح 4.

[3] نقله عنه في تاج العروس: ج 3 ص 139.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 2.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 202 ذيل الحديث 671.

[6] المختصر النافع: ص 91.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 443 درس 112.

[8] تبصرة المتعلمين: ص 74.

[9] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 339.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست