responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 206

الصادق (عليه السلام): النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد [1].

و مضى عن أبي بصير أنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإنّ أيام الذبح قد مضت [2]. و هو يحتمل يوم النفر من مكة، و قد كان بعد ذي الحجة.

و مضى أنّ الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه [3]، بمعنى مضى زمان أسقطه عنه للصوم فيه.

و مكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، و إن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و السرائر [6] و المهذب [7] و التبيان [8] و المجمع [9] و الشرائع [10] و الخلاف و فيه الإجماع عليه [11].

و قال شعيب العقرقوفي للصادق (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟

قال: بمكة [12]. و تقدم قوله (عليه السلام) في صحيح ابن حازم فيمن ضلّ هديه فيجده آخر فينحره: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه [13].

و في خبر الكرخي: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى [14]. و قال


[1] المصدر السابق ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

[3] المبسوط: ج 1 ص 371.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 526.

[5] المبسوط: ج 1 ص 371.

[6] السرائر: ج 1 ص 595.

[7] المهذب: ج 1 ص 259.

[8] التبيان: ج 2 ص 158، و فيه «و روي .. و ان كان في العمرة فمكة».

[9] مجمع البيان: ج 2 ص 290 و فيه «و ان كان الإحرام بالعمرة فمحله مكة».

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

[11] الخلاف: ج 2 ص 438 المسألة 335.

[12] وسائل الشيعة: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 3.

[13] وسائل الشيعة: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

[14] وسائل الشيعة: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست