نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 206
الصادق (عليه السلام): النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد [1].
و مضى عن أبي بصير أنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإنّ أيام الذبح قد مضت [2]. و هو يحتمل يوم النفر من مكة، و قد كان بعد ذي الحجة.
و مضى أنّ الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه [3]، بمعنى مضى زمان أسقطه عنه للصوم فيه.
و مكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، و إن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و السرائر [6] و المهذب [7] و التبيان [8] و المجمع [9] و الشرائع [10] و الخلاف و فيه الإجماع عليه [11].
و قال شعيب العقرقوفي للصادق (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟
قال: بمكة [12]. و تقدم قوله (عليه السلام) في صحيح ابن حازم فيمن ضلّ هديه فيجده آخر فينحره: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه [13].
و في خبر الكرخي: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى [14]. و قال