responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 205

النهاية [1] و الغنية [2] و السرائر الجواز [3].

و في المصباح [4] و مختصره: أنّ الهدي الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذي الحجة، و يوم النحر أفضل. و ظاهر المهذب بعدم جواز التأخير عن ذي الحجة [5]، و لعلّه لم يرده إلّا أنّ في المبسوط أنّه بعد أيام التشريق قضاء [6]، و اختار ابن إدريس أنّه أداء [7].

و دليل الإجزاء الأصل و إطلاق الآية [8]. و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه [9]. و حسن حريز عنه (عليه السلام) فيمن يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزئ عنه. فإن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة [10]. و نحو منه خبر النضر بن قرواش عنه (عليه السلام) [11]، لكنها لا تعمّ العامد المختار.

و دليل كونه قضاء بعد أيام التشريق، لعلّه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام [12]. و خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) مثله [13].

و يجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 526.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 520 س 16.

[3] السرائر: ج 1 ص 595.

[4] مصباح المتهجد: ص 643.

[5] المهذب: ج 1 ص 258.

[6] المبسوط: ج 1 ص 371.

[7] السرائر: ج 1 ص 595.

[8] البقرة: 196.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 1.

[11] المصدر السابق ح 2.

[12] وسائل الشيعة: ج 10 ص 95 ب 6 من أبواب الذبح ح 1.

[13] المصدر السابق ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست