و في المصباح [4] و مختصره: أنّ الهدي الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذي الحجة، و يوم النحر أفضل. و ظاهر المهذب بعدم جواز التأخير عن ذي الحجة [5]، و لعلّه لم يرده إلّا أنّ في المبسوط أنّه بعد أيام التشريق قضاء [6]، و اختار ابن إدريس أنّه أداء [7].
و دليل الإجزاء الأصل و إطلاق الآية [8]. و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه [9]. و حسن حريز عنه (عليه السلام) فيمن يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزئ عنه. فإن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة [10]. و نحو منه خبر النضر بن قرواش عنه (عليه السلام)[11]، لكنها لا تعمّ العامد المختار.
و دليل كونه قضاء بعد أيام التشريق، لعلّه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام [12]. و خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) مثله [13].
و يجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول