نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 168
و أمّا البروك في السواد ففي كشف الرموز [1] و غيره: أنّه لم نظفر عليه بنصّ.
و روى في المبسوط [2] و التذكرة [3] و المنتهى أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بكبش أقرن يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد، فاتي به فضحّى به [4].
قلت: و لعلّه السر في أنّ ابن حمزة إنّما ذكر البروك فيه في الأضحية [5].
و اختلف في معنى ما في الأخبار، فقيل: معناه أن يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضرار به [6]، و هذا قد يتضمن البروك فيه.
و قيل: معناه السمن حتى تكون له ظل عظيم تأكل و تمشي و تنظر فيه [7]، و هو يستلزم البروك فيه.
و قيل: معناه سواد هذه المواضع منها [8]، و قد يتأيّد بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل الحلبي: ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد [9]. و المشي في السواد بهذا المعنى يستلزم البروك في السواد، فإنّه على الأرجل و الصدر و البطن. و قد يراد به سواد الأرجل فقط. و عن ابن الراوندي: انّ المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت (عليهم السلام)[10].
و يستحبّ أن يكون قد عرّف بها أي أحضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب [11] و التذكرة [12] و المنتهى [13]. و أطلق الإحضار في غيرها، لقول