responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 168

و أمّا البروك في السواد ففي كشف الرموز [1] و غيره: أنّه لم نظفر عليه بنصّ.

و روى في المبسوط [2] و التذكرة [3] و المنتهى أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بكبش أقرن يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد، فاتي به فضحّى به [4].

قلت: و لعلّه السر في أنّ ابن حمزة إنّما ذكر البروك فيه في الأضحية [5].

و اختلف في معنى ما في الأخبار، فقيل: معناه أن يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضرار به [6]، و هذا قد يتضمن البروك فيه.

و قيل: معناه السمن حتى تكون له ظل عظيم تأكل و تمشي و تنظر فيه [7]، و هو يستلزم البروك فيه.

و قيل: معناه سواد هذه المواضع منها [8]، و قد يتأيّد بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل الحلبي: ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد [9]. و المشي في السواد بهذا المعنى يستلزم البروك في السواد، فإنّه على الأرجل و الصدر و البطن. و قد يراد به سواد الأرجل فقط. و عن ابن الراوندي: انّ المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت (عليهم السلام) [10].

و يستحبّ أن يكون قد عرّف بها أي أحضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب [11] و التذكرة [12] و المنتهى [13]. و أطلق الإحضار في غيرها، لقول


[1] كشف الرموز: ج 1 ص 368.

[2] المبسوط: ج 1 ص 387.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 386 س 35.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 755 س 11.

[5] الوسيلة: ص 185.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 439 درس 111.

[7] جامع المقاصد: ج 3 ص 242.

[8] جامع المقاصد: ج 3 ص 242.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 108 ب 13 من أبواب الذبح ح 5.

[10] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 439 درس 111.

[11] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 206 ذيل الحديث 690.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 382 س 19.

[13] منتهى المطلب: ج 2 ص 742 س 30.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست