نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 169
الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا يضحي إلّا بما قد عرّف به [1]. و للإجماع كما في التذكرة [2] و المنتهى [3].
و لا يجب كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و التهذيب [6] و الاستبصار [7] و الغنية [8] و الإصباح [9] و المهذب [10] وفاقا للسرائر [11] و الجامع [12] و النافع [13] و الشرائع [14] للأصل، و خبر سعيد بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) عمن اشترى شاة لم يعرّف بها، قال: لا بأس بها، عرّف بها أم لم يعرّف [15]. و هو و إن ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن إثبات الوجوب.
و حمله الشيخ على أنّه نفسه لم يعرّف بها و أخبر بتعريفها [16]، كما في خبر آخر لسعيد بن يسار: إنّه سأله (عليه السلام) إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرّف بها أم لا، فقال: إنّهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها [17]. و استظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكّد الاستحباب [18].
و يستحبّ أن يكون إناثا إن كانت من الإبل و البقر و ذكرانا إن
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 2.