responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 169

الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا يضحي إلّا بما قد عرّف به [1]. و للإجماع كما في التذكرة [2] و المنتهى [3].

و لا يجب كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و التهذيب [6] و الاستبصار [7] و الغنية [8] و الإصباح [9] و المهذب [10] وفاقا للسرائر [11] و الجامع [12] و النافع [13] و الشرائع [14] للأصل، و خبر سعيد بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) عمن اشترى شاة لم يعرّف بها، قال: لا بأس بها، عرّف بها أم لم يعرّف [15]. و هو و إن ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن إثبات الوجوب.

و حمله الشيخ على أنّه نفسه لم يعرّف بها و أخبر بتعريفها [16]، كما في خبر آخر لسعيد بن يسار: إنّه سأله (عليه السلام) إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرّف بها أم لا، فقال: إنّهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها [17]. و استظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكّد الاستحباب [18].

و يستحبّ أن يكون إناثا إن كانت من الإبل و البقر و ذكرانا إن


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 2.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 382 س 19.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 742 س 30.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 528.

[5] المبسوط: ج 1 ص 373.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 207 ذيل الحديث 693.

[7] الاستبصار: ج 2 ص 265 ذيل الحديث 938.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية) ص 520 س 12.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 467.

[10] المهذب: ج 1 ص 257.

[11] السرائر: ج 1 ص 598.

[12] الجامع للشرائع: ص 213.

[13] المختصر النافع: ص 90.

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

[15] وسائل الشيعة: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 4.

[16] الاستبصار: ج 2 ص 265 ذيل الحديث 938.

[17] وسائل الشيعة: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 3.

[18] منتهى المطلب: ج 2 ص 742 س 33.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست