نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 167
يعلم [1]. أمّا التعذّر فمضى، و أمّا الآخر فلا أعرف به قولا و لا سندا.
و يستحبّ أن تكون سمينة للإجماع و الأخبار [2] و الاعتبار، و يكون بحيث تنظر في سواد و تمشي فيه و تبرك فيه كما في الاقتصاد [3] و السرائر [4] و المصباح [5] و مختصره و الشرائع [6] و النافع [7] و الجامع [8] و لكن فيه وصف فحل من الغنم بذلك- كما في الأربعة الاولى- و وصف الكبش به، و في الاقتصاد اشتراطه به [9].
و في المبسوط: ينبغي إن كان من الغنم أن يكون فحلا أقرن ينظر في سواد و يمشي في سواد [10]. و نحوه النهاية لكن في الأضحية [11]. و يوافقه صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد [12]. و زاد ابن حمزة: و يرتع في سواد [13].
و يجوز فهمه من صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد [14]. و صحيحه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن كبش إبراهيم (عليه السلام) ما كان لونه و أين نزل؟ قال: أملح، و كان أقرن، و نزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى، و كان يمشي في سواد و يأكل في سواد و ينظر و يبعر و يبول في سواد [15].