responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 166

و لم يجزئ بها الحسن، لعدم الامتثال عند الذبح، و عدم التقرّب عنده، لعلمه بعدم الإجزاء، فلا يمكنه التقرّب به، و إنّما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، فلعلّه يذبحه متقرّبا لعله يخرج سمينا، و هو معنى قوله في المختلف. و الجواب:

المنع من الصغرى، فإن عدم الإجزاء ليس معلّلا بشراء المهزول مطلقا، بل مع خروجه كذلك، أمّا مع خروجه سمينا فلا [1].

و لو اشتراها على أنّها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ لعدم الامتثال، كان الظهور بعد الذبح أو قبله، لأنّ التمام و النقص محسوسان، فهو مفرط على كلّ حال، و لما مرّ من صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [2]، و عليه الأكثر، و منهم الشيخ [3] فيما عدا التهذيب، ففيه: أنّه إذا كان نقد الثمن ثمّ ظهر النقصان أجزأ [4]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمران الحلبي: من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتى ينقد ثمنه ثمّ علم به فقد تمّ [5].

و حمل حسن معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) «في رجل اشترى هديا و كان به عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأه، و إن لم يكن نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره». على أن يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب [6].

و احتمل في الاستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب و ذاك في المندوب و الاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن [7].

و في الدروس: إجزاء الخصي إذا تعذّر غيره، أو ظهر خصيا بعد ما لم يكن


[1] مختلف الشيعة: ج 4 ص 283.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 1.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 529.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 214 ذيل الحديث 719.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 214 ح 720.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 214 ح 721 و ذيله.

[7] الاستبصار: ج 2 ص 269 ذيل الحديث 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست