نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 166
و لم يجزئ بها الحسن، لعدم الامتثال عند الذبح، و عدم التقرّب عنده، لعلمه بعدم الإجزاء، فلا يمكنه التقرّب به، و إنّما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، فلعلّه يذبحه متقرّبا لعله يخرج سمينا، و هو معنى قوله في المختلف. و الجواب:
المنع من الصغرى، فإن عدم الإجزاء ليس معلّلا بشراء المهزول مطلقا، بل مع خروجه كذلك، أمّا مع خروجه سمينا فلا [1].
و لو اشتراها على أنّها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ لعدم الامتثال، كان الظهور بعد الذبح أو قبله، لأنّ التمام و النقص محسوسان، فهو مفرط على كلّ حال، و لما مرّ من صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[2]، و عليه الأكثر، و منهم الشيخ [3] فيما عدا التهذيب، ففيه: أنّه إذا كان نقد الثمن ثمّ ظهر النقصان أجزأ [4]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمران الحلبي: من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتى ينقد ثمنه ثمّ علم به فقد تمّ [5].
و حمل حسن معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) «في رجل اشترى هديا و كان به عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأه، و إن لم يكن نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره». على أن يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب [6].
و احتمل في الاستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب و ذاك في المندوب و الاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن [7].
و في الدروس: إجزاء الخصي إذا تعذّر غيره، أو ظهر خصيا بعد ما لم يكن