نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 131
في كتب المصنّف العتق قبل الوقوف [1]، بناء على كون العمدة في الحجّ أحد الوقوفين، و لذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجّة الإسلام.
و لا يجزئ الواحد في الهدي الواجب إلّا عن واحد و مع الضرورة إنّما يجب الصوم على رأي وفاقا لابن إدريس [2] و المحقّق [3] و الشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف، للإجماع على ما فيه، و للاحتياط كما فيه أيضا [4]، يعني في بعض الصور. و الأخبار كصحيح محمد الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى فنعم [5]. و قوله (عليه السلام) في خبر الحلبي: تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزئ بمنى إلّا عن واحد [6]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: لا تجزئ البقرة و البدنة إلّا عن واحد بمنى [7].
و في المبسوط: و لا يجوز في الهدي الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختيار، سواء كانت بدنا أو بقرا، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و سبعة و عن سبعين، و كلّما قلّوا كان أفضل، و إن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، و لا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، فإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، و يسلم مشاعا اللحم إلى المساكين [8].
و نحو منه النهاية [9] و كذا الاقتصاد [10] و الجمل و العقود [11]، و لم يقتصر فيهما
[1] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 332، منتهى المطلب: ج 2 ص 737 س 26، تحرير الأحكام:
ج 1 ص 104 س 27، تبصرة المتعلمين: ص 73، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 380 س 1.