responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 130

ظاهر، و في التذكرة: إنّه قول شاذ له [1].

و عن علي أنّه قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية و لم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ فقال:

ذهبت الأيام التي قال اللّه، ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، فقال:

كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، و كان ذلك يوم النفر الأخير [2].

و عمل بظاهره الشيخ في كتابي الأخبار [3]، و حمله في النهاية على الاستحباب [4]، و وافقه المصنف في التحرير [5] و المنتهى [6] و التذكرة [7]. و كان ينبغي لمن يملك العبد أن يعيّن الهدي عليه إذا ملكه أو ما يوازيه، و لكن لم نر قائلا به.

و من العامة من عيّن عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه إلّا يسار، لأنّه لا يقدر على تملك شيء [8].

قلنا: نعم، و لكن الأخبار نطقت بالذبح عنه [9]. و لولاها و اتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا.

و أجاب في المنتهى مع الأخبار بعموم الآية، و بأنّه إذا ملّكه المولى الهدي صدق عليه أنّه موسر [10]. و فيه نظر ظاهر.

فإن أعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي إن تمكّن منه، لارتفاع المانع و تحقّق الشرط، و اختصاص الآية [11] بحجّ الإسلام دعوى بلا بينة، و المعروف حتى


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 379 س 34.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 89 ب 2 من أبواب الذبح ح 4.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 201 ذيل الحديث 668، الاستبصار: ج 2 ص 262 ذيل الحديث 926.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 526.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 104 س 27.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 737 س 22.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 380 س 1.

[8] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 553.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 737 س 11.

[11] البقرة: 196.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست