و عن علي أنّه قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية و لم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ فقال:
ذهبت الأيام التي قال اللّه، ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، فقال:
كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، و كان ذلك يوم النفر الأخير [2].
و عمل بظاهره الشيخ في كتابي الأخبار [3]، و حمله في النهاية على الاستحباب [4]، و وافقه المصنف في التحرير [5] و المنتهى [6] و التذكرة [7]. و كان ينبغي لمن يملك العبد أن يعيّن الهدي عليه إذا ملكه أو ما يوازيه، و لكن لم نر قائلا به.
و من العامة من عيّن عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه إلّا يسار، لأنّه لا يقدر على تملك شيء [8].
قلنا: نعم، و لكن الأخبار نطقت بالذبح عنه [9]. و لولاها و اتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا.
و أجاب في المنتهى مع الأخبار بعموم الآية، و بأنّه إذا ملّكه المولى الهدي صدق عليه أنّه موسر [10]. و فيه نظر ظاهر.
فإن أعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي إن تمكّن منه، لارتفاع المانع و تحقّق الشرط، و اختصاص الآية [11] بحجّ الإسلام دعوى بلا بينة، و المعروف حتى