نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 132
على البدنة و البقرة، و لا اشترط [1] أن لا يريد بعضهم اللحم، أي اجتماعهم على التقرّب بالهدي، و هو خيرة القاضي [2] و المختلف [3] و الخلاف [4]، و محتمل التذكرة [5]، لقوله تعالى «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[6].
و لحسن حمران قال: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل، قال فقلت عن كم يجزئ فقال: عن سبعين [7]. و خبر زيد بن جهم: سأل الصادق (عليه السلام) متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول:
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [9]. و في خبر أبي بصير: البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم [10]. و ليس شيء منها نصّا في الواجب إلّا الثاني، و هو لا ينصّ على الإجزاء.
و خبر الحسين بن علي عن سوادة أنّه قال له (عليه السلام): إنّ الأضاحي قد عزّت علينا، قال: فاجتمعوا و اشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا: و لا يبلغ نفقتنا ذلك، قال: فاجتمعوا و اشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: لا يبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم و عن سبعين [11]. و ظاهر الأضاحي الندب.