responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 132

على البدنة و البقرة، و لا اشترط [1] أن لا يريد بعضهم اللحم، أي اجتماعهم على التقرّب بالهدي، و هو خيرة القاضي [2] و المختلف [3] و الخلاف [4]، و محتمل التذكرة [5]، لقوله تعالى «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [6].

و لحسن حمران قال: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل، قال فقلت عن كم يجزئ فقال: عن سبعين [7]. و خبر زيد بن جهم: سأل الصادق (عليه السلام) متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول:

أشركوني بهذا الدرهم [8].

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [9]. و في خبر أبي بصير: البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم [10]. و ليس شيء منها نصّا في الواجب إلّا الثاني، و هو لا ينصّ على الإجزاء.

و خبر الحسين بن علي عن سوادة أنّه قال له (عليه السلام): إنّ الأضاحي قد عزّت علينا، قال: فاجتمعوا و اشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا: و لا يبلغ نفقتنا ذلك، قال: فاجتمعوا و اشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: لا يبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم و عن سبعين [11]. و ظاهر الأضاحي الندب.


[1] في خ: «اشتراط».

[2] المهذب: ج 1 ص 257.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 279.

[4] الخلاف: ج 6 كتاب الضحايا المسألة 27.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 384 س 11.

[6] البقرة: 196.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 115 ب 18 من أبواب الذبح ح 11.

[8] المصدر السابق ح 13.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 6.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 115 ب 18 من أبواب الذبح ح 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست