responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 91

بعد ما أذن السيد ثمّ رجع و هو لا يعلم.

و للمولى منعه منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط [1] لأنّه لم يأذن فيه أي فيما ذكر من التطيب و نحوه، لأنّ الإذن في الحجّ ليس إذنا فيما يوجب الكفارة، و لا متضمنا له، و لا مستلزما، بل قد ينافيه، فلا يلزمه الإذن فيها خلافا للسرائر [2] و المعتبر [3] لصحيح حريز، و لأنّ الكفّارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها، و لأنّ الإذن إنّما يعتبر فيما لم يجب.

و تردّد في المختلف، و كان الفارق بين هذه المسألة و ما قبلها حتى خصّ الأولى بالإشكال احتمال كون القضاء هو الفرض [4].

إنّما بدّل الهدي الواجب في التمتّع إذا لم يهد عنه فليس له منعه منه لدخوله في المأذون فيه، و خصوصا الأخبار الناصّة على أمره بالصوم أو الذبح عنه، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

البحث الثالث في الاستطاعة

و هي شرط بالإجماع، و النصوص [5] و الأصل.

و المراد بها عندنا الزاد و الراحلة إن لم يكن من أهل مكة، و لا بها، بالإجماع كما في الناصريات [6] و الغنية [7] و المنتهى [8] و التذكرة [9]، و النصوص.

و كقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة [10].


[1] المبسوط: ج 1 ص 328.

[2] السرائر: ج 1 ص 636.

[3] المعتبر: ج 2 ص 752.

[4] مختلف الشيعة: ج 4 ص 335.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 22 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[6] الناصريّات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 136.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 511 س 36.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 652 س 8.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 23 ب 8 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست