نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 91
بعد ما أذن السيد ثمّ رجع و هو لا يعلم.
و للمولى منعه منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط [1]لأنّه لم يأذن فيه أي فيما ذكر من التطيب و نحوه، لأنّ الإذن في الحجّ ليس إذنا فيما يوجب الكفارة، و لا متضمنا له، و لا مستلزما، بل قد ينافيه، فلا يلزمه الإذن فيها خلافا للسرائر [2] و المعتبر [3] لصحيح حريز، و لأنّ الكفّارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها، و لأنّ الإذن إنّما يعتبر فيما لم يجب.
و تردّد في المختلف، و كان الفارق بين هذه المسألة و ما قبلها حتى خصّ الأولى بالإشكال احتمال كون القضاء هو الفرض [4].
إنّما بدّل الهدي الواجب في التمتّع إذا لم يهد عنه فليس له منعه منه لدخوله في المأذون فيه، و خصوصا الأخبار الناصّة على أمره بالصوم أو الذبح عنه، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.