نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 90
الطاعة، و من أنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه، و منها القضاء إذا فسد.
و ينصّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام [1]. بل الإذن فيه عين [2] الإذن في القضاء، بناء على كونه الفرض أو الإذن إنّما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك، و القضاء وجب عليه، فهو كقضاء الصلاة و الصوم و أدائهما، و لا يفيد عدم وجوب الفورية، لأنّ في التأخير تغريرا به.
و لو تطيّب المأذون أو صاد أو لبس المخيط مثلا فعليه الصوم كفّارة، إلّا أن يفدي السيّد عنه، و ألزمه عليه المفيد في الصيد [3]؛ لظاهر صحيح حريز.
و يحتمل انّ عليه الفداء أو [4] الأمر بالصيام، مع أنّ ابن أبي نجران سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟
و في التحرير: إن كانت الجناية بإذنه لزمه الفداء، و مع العجز يأمره بالصيام [6]، و إلّا فلا. و احتمل في المنتهى [7]، و به و بما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين.
و قال الحلبيان: إن أحرم بإذن السيد فعليه الكفّارة، و إلّا فعلى العبد الصوم [8].
و المعروف الفساد إذا لم يأذن السيد، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء، و كان عليه إجماعنا كما عرفت، و قد يريد عن نحو إحرام المهاياة في نوبته، أو
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 251 ب 56 من أبواب كفارات الصيد و .. ح 1.