responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 90

الطاعة، و من أنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه، و منها القضاء إذا فسد.

و ينصّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام [1]. بل الإذن فيه عين [2] الإذن في القضاء، بناء على كونه الفرض أو الإذن إنّما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك، و القضاء وجب عليه، فهو كقضاء الصلاة و الصوم و أدائهما، و لا يفيد عدم وجوب الفورية، لأنّ في التأخير تغريرا به.

و لو تطيّب المأذون أو صاد أو لبس المخيط مثلا فعليه الصوم كفّارة، إلّا أن يفدي السيّد عنه، و ألزمه عليه المفيد في الصيد [3]؛ لظاهر صحيح حريز.

و يحتمل انّ عليه الفداء أو [4] الأمر بالصيام، مع أنّ ابن أبي نجران سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟

فقال: لا شيء على مولاه [5].

و في التحرير: إن كانت الجناية بإذنه لزمه الفداء، و مع العجز يأمره بالصيام [6]، و إلّا فلا. و احتمل في المنتهى [7]، و به و بما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين.

و قال الحلبيان: إن أحرم بإذن السيد فعليه الكفّارة، و إلّا فعلى العبد الصوم [8].

و المعروف الفساد إذا لم يأذن السيد، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء، و كان عليه إجماعنا كما عرفت، و قد يريد عن نحو إحرام المهاياة في نوبته، أو


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 251 ب 56 من أبواب كفارات الصيد و .. ح 1.

[2] في خ «غير».

[3] المقنعة: ص 439.

[4] في خ «و».

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 252 ب 56 من أبواب كفّارات الصيد و .. ح 3.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 91 س 14.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 651 السطر الأخير.

[8] الكافي في الفقه: ص 205، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 32.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست