responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 74

حجّهما للإسلام كما في المبسوط [1]. و في الخلاف [2] و الوسيلة [3] في الصبي؛ لتظافر الأخبار [4] بأنّ من أدرك المشعر أدرك الحجّ. و سيأتي مع ما يأتي من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام. فكذا لانقلابه أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مكة و أتيا بما على الحاجّ من الأفعال، فلا يكونان أسوأ حالا ممّن أحرم من عرفات- مثلا- و لم يدرك إلّا المشعر.

و في الخلاف [5] و التذكرة: الإجماع عليه في الصبي [6].

فإن كملا قبل فجر النحر، أو أمكنهما أدراك اضطراريّ عرفة، مضيا إليها، و إن كانا وقفا بالمشعر قبل الكمال ثمّ كملا و الوقت باق [وجب عليهم العود ما بقي وقت اختياري المشعر، و من العامة من لم يوجب العود و اجتزأ بالكمال و الوقت باق [7]] [8].

و لو قدّما الطواف و السعي فهل يعيد انهما؟ الظاهر لا؛ للأصل. و قطع به في التذكرة [9]، و للشافعية فيه وجهان [10].

و هل يجب تجديدهما النيّة كما في الخلاف [11] و المعتبر [12] و المنتهى [13] و الدروس [14]، بمعنى تجديد نيّة الإحرام كما في الخلاف، بمعنى أن ينوي أنّه من الآن محرم بحجّة الإسلام؟ وجهان، من أنّ الأعمال بالنيّات، و لا عبرة بنيّة غير المكلّف، مع أنّه لم ينو حجّة الإسلام، و خصوصا إذا اعتبر في النيّات التعرّض للوجوب أو الندب، فلا ينقلب إلى الفرض إلّا بنيّة، و هو الأحوط. و من


[1] المبسوط: ج 1 ص 297.

[2] الخلاف: ج 2 ص 378 المسألة 226.

[3] الوسيلة: ص 195.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

[5] الخلاف: ج 2 ص 379 المسألة 227.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 299 س 18.

[7] المجموع: ج 7 ص 62 و فتح العزيز: ج 7 ص 429.

[8] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 299 س 24.

[10] المجموع: ج 7 ص 59.

[11] الخلاف: ج 2 ص 387 المسألة 226.

[12] المعتبر: ج 2 ص 749.

[13] منتهى المطلب: ج 2 ص 649 س 27.

[14] الدروس الشرعية: ج 1 ص 306 درس 80.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست