نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 74
حجّهما للإسلام كما في المبسوط [1]. و في الخلاف [2] و الوسيلة [3] في الصبي؛ لتظافر الأخبار [4] بأنّ من أدرك المشعر أدرك الحجّ. و سيأتي مع ما يأتي من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام. فكذا لانقلابه أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مكة و أتيا بما على الحاجّ من الأفعال، فلا يكونان أسوأ حالا ممّن أحرم من عرفات- مثلا- و لم يدرك إلّا المشعر.
و في الخلاف [5] و التذكرة: الإجماع عليه في الصبي [6].
فإن كملا قبل فجر النحر، أو أمكنهما أدراك اضطراريّ عرفة، مضيا إليها، و إن كانا وقفا بالمشعر قبل الكمال ثمّ كملا و الوقت باق [وجب عليهم العود ما بقي وقت اختياري المشعر، و من العامة من لم يوجب العود و اجتزأ بالكمال و الوقت باق [7]] [8].
و لو قدّما الطواف و السعي فهل يعيد انهما؟ الظاهر لا؛ للأصل. و قطع به في التذكرة [9]، و للشافعية فيه وجهان [10].
و هل يجب تجديدهما النيّة كما في الخلاف [11] و المعتبر [12] و المنتهى [13] و الدروس [14]، بمعنى تجديد نيّة الإحرام كما في الخلاف، بمعنى أن ينوي أنّه من الآن محرم بحجّة الإسلام؟ وجهان، من أنّ الأعمال بالنيّات، و لا عبرة بنيّة غير المكلّف، مع أنّه لم ينو حجّة الإسلام، و خصوصا إذا اعتبر في النيّات التعرّض للوجوب أو الندب، فلا ينقلب إلى الفرض إلّا بنيّة، و هو الأحوط. و من