نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 73
فقال (عليه السلام): مر امّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه كما يجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، و مري الجارية أن تطوف به بالبيت و بين الصّفا و المروة [1].
و قال أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ، فان لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، و يطاف به و يصلّى عنه.
قال زرارة: ليس لهم ما يذبحون، فقال (عليه السلام): يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتّقى عليهم ما يتقى من الثياب و الطيب، و إن قتل صيدا فعلى أبيه [2].
و أمّا المجنون فذكره المحقّق في كتبه، و استدلّ له بأنّه ليس أخفض حالا من الصبي [3] و كذا المصنّف في المنتهى [4]، و ذكره الشيخ: إنّ من أتى الميقات و لم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه و جنّبه ما يتجنّبه المحرم [5].
و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.
و معنى الصحّة؛ أمّا حجّ المميّز فكسائر عباداته، و إمّا حجّ الولي عن غيره فاستحقاقه الثواب و لزوم الأفعال و التروك و الكفّارات عليه.
و لم يجزئ عن حجّة الإسلام إذا وجبت اتفاقا بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف إن تحققت باقي الشروط، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام [6].
و لكن لو أدركا اختياري المشعر كاملين أجزأهما عن
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.
[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 225، و المعتبر: ج 2 ص 748، و المختصر النافع: ص 75.