نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 474
من الأجزاء الواجبة، بل أقربها إلى حقيقة الحج و العمرة، و المركب منتف عند انتفاء جزئه. و لصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة [1].
و خبر علي بن أبي حمزة، عن الكاظم (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل سهى أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة [2]. قال الشهيد: و في وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية [3].
قلت: و من عدم النصّ و جواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمّد الصيد، و قيل:
يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلّم [4]. هذا في غير طواف النساء، فإنّه ليس بركن، و لا يبطل بتركه النسك من غير خلاف كما في السرائر [5]؛ لأصل خروجه عن حقيقة النسك، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: و عليه- يعني المفرد- طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج [6] و نحوه صحيح معاوية في القارن [7].
و صحيح الخزاز قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه رجل فقال:
أصلحك اللّه أنّ معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النساء و يأبى الجمّال أن يقيم عليها، قال: فأطرق و هو يقول: لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمّالها، ثمّ رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تمّ حجها [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 466 ب 56 من أبواب الطواف ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 466 ب 56 من أبواب الطواف ح 2.