نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 435
برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف [1]. و عن أبي بصير: إنّ الصادق (عليه السلام) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه و يطوفوا به، و أمرهم أن يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف [2].
و لذا قال أبو علي: من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان أصلح [3]. ثمّ إنّه أوجب عليه الإعادة إذا برئ، و الأصل العدم.
و هل يصبر للطواف به إلى ضيق الوقت، أم يجوز المبادرة؟ ظاهر الأخبار و الأصحاب الجواز، و إذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع.
فإن استمر المرض حتى ضاق الوقت- و في النهاية [4] و المبسوط [5] و الوسيلة [6] و السرائر [7] و التذكرة [8] و التحرير [9] و المنتهى: يوما أو يومين [10]؛ لخبر إسحاق المتقدم- و تعذر الطواف به لإغماء يمنع من النية أو بطن و شبهه يمنع من استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه و انكسار أو شدة مرض لا يمكن معه التحريك طيف عنه كله أو بعضه على التفصيل، للأخبار كخبر إسحاق المتقدم عن أبي الحسن (عليه السلام)[11]، و خبر يونس أنّه سأله (عليه السلام) أو كتب إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله، فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه واسعى؟ قال: لا، و لكن دعه، فإن برئ قضى هو، و إلّا فاقض أنت عنه [12].
و صحيح حبيب الخثعمي، عن الصادق (عليه السلام): إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر أن يطاف
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 455 ب 47 من أبواب الطواف ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 457 ب 47 من أبواب الطواف ح 10.
[3] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 401 درس 104.