نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 394
من رأسها إلى طرف أنفها كما في النهاية [1] و الشرائع [2] و النافع [3].
و في التذكرة: عند علمائنا أجمع، و هو قول عامة أهل العلم [4]. و في المنتهى:
لا نعلم فيه خلافا [5] و أطلق في المبسوط [6] و الوسيلة [7] و الجامع [8]، فلم يفت بطرف الأنف.
أمّا جواز السدل بل وجوبه فمع الإجماع، لأنّها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب، و للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) لسماعة: إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها [9].
و أمّا إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه (عليه السلام): يسدل الثوب على وجهها، قال: قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر [10].
و عن الحلبي في الحسن: انّه مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقّبة و هي محرمة، فقال:
أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال له رجل: إلى أين ترخيه يغطي عينها؟ قال: نعم، قال: قلت: يبلغ فمها؟
قال: نعم [11]. و قال (عليه السلام) في خبر حريز: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن [12] و في صحيح زرارة: إنّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها [13].
و إنّما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط [14] و الجامع [15] بأن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال الشيخ: فإن