نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 395
باشر وجهها الثوب الذي أسدلته متعمّدا كان عليها دم [1].
و في التحرير [2] و التذكرة [3] و المنتهى: فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها و إلّا وجب الدم [4]. ثمّ في التحرير: و فيه نظر [5].
و في التذكرة: و يشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، و لو كان شرطا لتبيّن، لأنّه موضع الحاجة [6]. و اختار العدم في المنتهى لذلك [7]. و في موضع آخر منه: قال بعض الجمهور: إن إزالته في الحال فلا شيء عليهما، و إلّا وجب عليها دم، و لا اعرف فيه نصا لأصحابنا [8].
و فيه [9] و في التذكرة [10] و الدروس [11]: انّه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة- مثلا- و وجوب كشف الوجه للإحرام لاقتضاء الأوّل ستر بشيء من الوجه، و الثاني كشف شيء من الوجه من باب المقدمة، سترت شيئا من وجهها، لأنّ الستر أحوط من الكشف لكونها عورة، و لأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بكشف الوجه بما يسمّى به مكشوفة الوجه، و هو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة.
قلت: إذا جاز السدل و خصوصا إلى الفم و الذقن أو النحر فلا تعارض إن لم يجب المجافاة، نعم إن وجبت تعسر الجمع في السجود.
و هل يجوز للرجل ستر الوجه؟ المشهور الجواز. حتى نسب في التذكرة [12] و المنتهى [13] و الخلاف [14] إلى علمائنا أجمع، و يدلّ عليه الأصل و الأخبار [15] بأنّ