responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 384

على رأي وفاقا لإطلاق المقنع [1] و النهاية [2] و التهذيب [3] و المهذب [4] و صريح السرائر [5] و الشرائع [6] للأصل، و ضعف الخبرين، و إطلاق صحيح الحلبي المتقدم، و صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم، و الخفّين إذا اضطر إليهما [7]. و للإجماع على ما ادعاه ابن إدريس [8]، و يظهر نحوه من الشرائع لقوله، و هو يعني القول بالشق متروك [9]، و كذّبه المصنّف في المنتهى للخلاف و الخبرين [10].

و في الخلاف: من لا يجد النعلين لبس الخفين و قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما، و به قال ابن عمر، و النخعي، و عروة بن الزبير، و الشافعي، و أبو حنيفة، و عليه أهل العراق، و قال عطاء و سعيد بن مسلم القداح: يلبسهما غير مقطوعين و لا شيء عليه، و به قال أحمد بن حنبل، و قد رواه أيضا أصحابنا، و هو الأظهر، دليلنا أنّه إذا لم يلبسهما إلّا مقطوعين، فلا خلاف في كمال إحرامه، و إذا لبسهما كما هما فيه الخلاف، و روى ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه و آله قال: فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين و ليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين، و هذا نصّ، و أمّا الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [11]- يعني التهذيب- انتهى.

و قال أبو علي: لا يلبسهما إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل


[1] المقنع: ص 72.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 475.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 384 ذيل الحديث 253.

[4] المهذب: ج 1 ص 212.

[5] السرائر: ج 1 ص 543.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[8] السرائر: ج 1 ص 543.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 683 السطر الأخير.

[11] الخلاف: ج 2 ص 296 المسألة 75.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست