نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 383
الحسن [1] للأصل، و إرشاد إباحة السراويل و تعليلها بالستر إليه، و ممّا مرّ من قوله (عليه السلام) في صحيح العيص: تلبس ما شائت من الثياب [2]، إن دخل نحو الخف في الثياب، و الأخبار [3] بأنّ إحرامها في وجهها.
و يجوز له لبس الخفّين إذا اضطر إليه إجماعا و إن كان عليه الفدية كما يأتي، و قد نصّ عليه الخبران و غيرهما، و إذا جاز لبسهما فالجورب و المداس و الشمشك أولى.
و في المبسوط: لا يلبس الشمشك على حال [4]- يعني و لا ضرورة- فإنّه ذكره عند ما ذكر لبس الخفّين للضرورة، و نحوه الوسيلة [5]، و كأنّهما يريد انه من غير شق الظهر.
و لا يجب أن يشقهما في ظهر القدمين لو اضطر إليهما كما في المبسوط [6] و الوسيلة [7] و الجامع [8] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: له أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، و ليشق عن ظهر القدم [9].
و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، لكن يشق ظهر القدم [10]، و للاحتياط، و حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة، و لا ضرورة إذا أمكن الشق، و هو خيرة المختلف [11].