responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 383

الحسن [1] للأصل، و إرشاد إباحة السراويل و تعليلها بالستر إليه، و ممّا مرّ من قوله (عليه السلام) في صحيح العيص: تلبس ما شائت من الثياب [2]، إن دخل نحو الخف في الثياب، و الأخبار [3] بأنّ إحرامها في وجهها.

و يجوز له لبس الخفّين إذا اضطر إليه إجماعا و إن كان عليه الفدية كما يأتي، و قد نصّ عليه الخبران و غيرهما، و إذا جاز لبسهما فالجورب و المداس و الشمشك أولى.

و في المبسوط: لا يلبس الشمشك على حال [4]- يعني و لا ضرورة- فإنّه ذكره عند ما ذكر لبس الخفّين للضرورة، و نحوه الوسيلة [5]، و كأنّهما يريد انه من غير شق الظهر.

و لا يجب أن يشقهما في ظهر القدمين لو اضطر إليهما كما في المبسوط [6] و الوسيلة [7] و الجامع [8] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: له أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، و ليشق عن ظهر القدم [9].

و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، لكن يشق ظهر القدم [10]، و للاحتياط، و حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة، و لا ضرورة إذا أمكن الشق، و هو خيرة المختلف [11].


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 377 درس 100.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 9.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[4] المبسوط: ج 1 ص 320.

[5] الوسيلة: ص 163.

[6] المبسوط: ج 1 ص 320.

[7] الوسيلة: ص 163.

[8] الجامع للشرائع: ص 184.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 135 ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 5.

[11] مختلف الشيعة: ج 4 ص 81.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست