نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 382
لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: و لا تلبس سراويل إلّا أن يكون لك إزار، و لا خفين إلّا أن يكون لك نعلان [1].
و في صحيح الحلبي: أي محرم هلكت نعلاه، فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما [2].
و لاختصاصهما و غيرهما بالخف و الجورب اقتصر عليهما في المقنع [3] و التهذيب [4]، و في النهاية اقتصر على الخف [5]. و في المبسوط [6] و الخلاف [7] و الجامع [8] على الخف و الشمشك. و لم يتعرّض لشيء من ذلك في المصباح و مختصره، و لا في الكافي، و لا في جمل العلم، و العمل و لا في المقنعة، و لا في المراسم، و لا في الغنية.
و لا يحرم عندنا إلّا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه، و إلّا لم يجز لبس النعل، و أوجب أحمد [9] قطع القيد منه و العقب، و لا الستر بغير اللبس كالجلوس، و إلقاء طرف الإزار و الجعل تحت ثوب عند النوم و غيره للأصل، و الخروج عن النصوص و الفتاوى.
و هل يعمّ التحريم النساء؟ ظاهر النهاية [10] و المبسوط العموم [11]، و أظهر منهما الوسيلة [12] لعموم الأخبار [13] و الفتاوى. و خيرة الشهيد العدم، و حكاه عن
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 1.