responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 306

الدخول محلا، و لما سمعته آنفا من حسن حمّاد إن أريد بشهرة شهر العمرة.

و لخبر إسحاق سأل الكاظم (عليه السلام) عن المتمتع يقضي متعة، ثمّ يبدو له الحاجة، فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحجّ، قال: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فقال: كان أبي (عليه السلام) مجاورا ها هنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحج [1]. لأنّ مفهومه أن لا يرجع بعمرة إن كان في شهر العمرة.

و قد عرفت أنّ الإحرام بحجّ التمتع إنّما يكون بمكة، فلم يبق إلّا أن يدخله محلا. و السؤال الثاني عن الدخول في شهر الخروج، على أنّهم حملوا جوابه على الفضل. و قوله (عليه السلام): «و هو مرتهن بالحج» يحتمل تعليل المفهوم بأنّه لمّا كان مرتهنا بالحجّ لم يكن عليه إحرام بعمرة إلّا بعد مضي شهر فيعتمر و يجعل الأخيرة عمرة التمتع.

و تعليل المنطوق بأنّه لمّا ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بأن لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل، و ظاهر السؤال الثاني السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من مكة، أمّا في غير شهر عمرته أو مطلقا فأجاب (عليه السلام) بأنّ أباه رجع في شهر خروجه محرما، فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة و إن كان (عليه السلام) أحرم بالحج.

و حينئذ لا إشكال مع جواز إرادته (عليه السلام) بالحج عمرة التمتع، بل مطلقا، و يحتمل بعيدا إحرامه أيضا بالحج، و لكن يشكل ما مرّ من أنّ ميقات حجّ التمتع مكة، و يفتقر في الجواب إلى ما مرّ سابقا من العدول إلى الإفراد أو القران أو من التعبّد هنا بالإحرام به من غيرها ثمّ تجديده بها، و هو ضعيف في الغاية، إذا لا مانع


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست