responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 305

و في مرسل حفص بن البختري و أبان بن عثمان: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، و إن دخل في غيره دخل بإحرام [1]. و في صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة: يدخل مكة بغير إحرام [2]. و في حسن حمّار بن عيسى في متمتع أتى بعمرته ثمّ خرج غير محرم بالحج ثمّ عاد في ابّان الحجّ: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما [3]. و في مرسل الصدوق نحو ذلك [4]. و فيه النصّ على شهر الخروج.

و في مرسل ابن بكير: إنّه (عليه السلام) خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر، ثمّ دخل مكة حلالا [5]. و خبر ميمون القداح: إنّه خرج مع أبي جعفر (عليه السلام) و معه عمر بن دينار و أناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثمّ دخل مكة و دخلوا معه بغير إحرام [6].

و ظاهر المبسوط [7] و السرائر [8] الاتفاق عليه، و لم يذكر في النهاية [9] سوى الحطّابة، لكن ذكر فيها أنّ المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثمّ عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا و للعامة [10] قول بوجوب الإحرام على المتكرّرين كلّ مرة و آخر بوجوبه عليهم كلّ سنة مرة، و الظاهر من الشهر هنا العددي.

و إلّا من سبق له الإحرام قبل مضيّ شهر كما في الشرائع [11] و الجامع [12] لعموم الأخبار بفصل شهر بين عمرتين [13]، و يعارضه عموم النهي عن


[1] المصدر السابق ح 4.

[2] المصدر السابق ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 378 ح 2752.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الإحرام ح 5.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 69 ب 51 من أبواب الإحرام ح 1.

[7] المبسوط: ج 1 ص 361.

[8] السرائر: ج 1 ص 577.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 515.

[10] الام: ج 2 ص 141، المجموع: ج 7 ص 11.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.

[12] الجامع للشرائع: ص 176.

[13] وسائل الشيعة: ج 10 ص 244 ب 6 من أبواب العمرة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست