نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 305
و في مرسل حفص بن البختري و أبان بن عثمان: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، و إن دخل في غيره دخل بإحرام [1]. و في صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة: يدخل مكة بغير إحرام [2]. و في حسن حمّار بن عيسى في متمتع أتى بعمرته ثمّ خرج غير محرم بالحج ثمّ عاد في ابّان الحجّ: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما [3]. و في مرسل الصدوق نحو ذلك [4]. و فيه النصّ على شهر الخروج.
و في مرسل ابن بكير: إنّه (عليه السلام) خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر، ثمّ دخل مكة حلالا [5]. و خبر ميمون القداح: إنّه خرج مع أبي جعفر (عليه السلام) و معه عمر بن دينار و أناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثمّ دخل مكة و دخلوا معه بغير إحرام [6].
و ظاهر المبسوط [7] و السرائر [8] الاتفاق عليه، و لم يذكر في النهاية [9] سوى الحطّابة، لكن ذكر فيها أنّ المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثمّ عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا و للعامة [10] قول بوجوب الإحرام على المتكرّرين كلّ مرة و آخر بوجوبه عليهم كلّ سنة مرة، و الظاهر من الشهر هنا العددي.
و إلّا من سبق له الإحرام قبل مضيّ شهر كما في الشرائع [11] و الجامع [12] لعموم الأخبار بفصل شهر بين عمرتين [13]، و يعارضه عموم النهي عن