responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 303

المعصفرات. و من طريق الخاصّة قول الصادق (عليه السلام) يعني في صحيح معاوية بن عمّار: لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم الخزامي و الشيخ و أشباهه و أنت محرم، و سأل عمّار الساباطي الصادق (عليه السلام) عن المحرم أ يأكل الأترج؟ قال: نعم، قال:

قلت: فإن ريحه طيّبه، فقال: إنّ الأترج طعام ليس هو من الطيب، و سأل عبد اللّه بن سنان الصادق (عليه السلام) عن الحناء، فقال: إنّ المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس.

الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب، و لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزجوش و النرجس و البرم قال الشيخ (رحمه اللّه): فهذا لا يتعلّق به كفارة و يكره استعماله، و به قال ابن عباس و عثمان بن عفان و الحسن و مجاهد و إسحاق و مالك و أبو حنيفة، لأنّه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر، و قال الشافعي في الجديد: يجب به الفدية و يكون محرما، و به قال جابر و ابن عمر و أبو ثور. و في القديم: لا يتعلّق به الفدية، لأنّه لا يبقى لها رائحة إذا جفت، و عن أحمد روايتان، لأنّه يتخذ للطيب فأشبه الورد.

الثالث: ما يقصد شمّه و يتخذ منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر، و الظاهر أنّ هذا يحرم شمه و يجب فيه الفدية، و به قال الشافعي، لأنّ الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله، و قال مالك و أبو حنيفة لا يجب [1].

و نحو ذلك في المنتهى، إلّا أنّ فيه القطع بعدم الفدية في الثاني [2]، و لم يتعرّض فيه بحرمه أو كراهية. و كذا في التحرير، لكنه استقرب فيه تحريم الثاني أيضا، و نصّ على عدم الفدية في الريحان الفارسي [3]. و حرم في المختلف [4] شمّ الرياحين إلّا نبت الحرم؛ لعسر الاحتراس عنه كخلوق الكعبة و ما بين الصفا


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 333 س 26- 35.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 784 س 9- 20.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 113 س 21- 23.

[4] مختلف الشيعة: ج 4 ص 72.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست