و لا يحرم كما في المنتهى [2] و التحرير [3] و المختلف [4] و التذكرة [5]، و ينسب إلى المفيد و ابن إدريس، و يحتمله عبارة المقنعة [6] و السرائر [7] للأصل و حصر المحرم في خبر معاوية بن عمّار [8] الآتي إن شاء اللّه تعالى في أربعة.
و دليل التحريم ظواهر النهي في الأخبار عن مطلق الطيب إن شمل الرياحين، و نحو صحيح ابن سنان [9]، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام [10]. و نحو منه حسنه [11]. و زيد في المختلف الاحتياط و كونه ترفّها [12].
و في التذكرة: إنّ النبات الطيب ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيخ و القيصوم و الخزامي و الإذخر و الدارصيني و المصطكى و الزنجبيل و السعد و حبق الماء- بالحاء المفتوحة غير المعجمة و الباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة و القاف- و هو الحندقوقي، و قيل: الفوذبح. و الفواكه كالتفاح و السفرجل و النارنج و الأترج، و هذا كلّه ليس بمحرم، و لا تتعلّق به كفارة إجماعا، و كذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء و العصفر، لما روي أنّ ازدواج رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كنّ يحرمن في
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 5.