نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 27
ثمّ العدول بعد الإحرام إن جاز فعن الإفراد، لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع، حتى أنّ في الخلاف: إنّ المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا أتى بالعمرة؛ لأنّه يصير قارنا [1].
و يجوز عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع [2] و النافع [3]، لأنّه إذا جاز العكس فهو أولى؛ لفضل التمتّع، و لإطلاق نحو صحيح معاوية بن عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل لبّى بالحجّ مفردا ثمّ دخل مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة، قال: فليحل و ليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه [4]. و في الكلّ نظر.
و ظاهر التبيان [5] و الاقتصاد [6] و الغنية [7] و السرائر [8] العدم.
و لو قيل: بتقديمهم العمرة على الحجّ للضرورة مع إفرادهما و الإحرام بالحج من المنزل أو الميقات [إن تمكّن] [9] منه كان أولى، إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة. و سئل الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلى بلاده، قال: لا بأس و إن حجّ من عامه ذلك و أفرد الحجّ فليس عليه دم [10]. و ظاهره الإتيان بعمرة مفردة ثمّ حجّ مفرد.
و كذا من فرضه التمتّع يعدل إلى الإفراد و القران بعد الإحرام أو قبله اضطرارا لضيق الوقت عن العمرة و حصول مانع من أفعالها، نحو الحيض و النفاس لنحو صحيح جميل: سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي إلى عرفات لتجعلها حجّة ثمّ