نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 26
عليهم الإحرام بالحجّ من الميقات أو منازلهم، و التمتع يحرم به من مكة.
و في المعتبر [1] و التهذيب [2] و الاستبصار [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و النهاية [6] و التحرير [7] و المبسوط [8] جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار، ثمّ رجعوا فمرّوا ببعض المواقيت؛ لصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين: سألا الكاظم (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يتمتع منها، فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب إليّ [9]. و نحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق (عليه السلام)[10]. و ليس نصا في حجّة الإسلام، فإن تمسّك بأنّه لو لم يكن في حجّة الإسلام لم يكن الإهلال بالحجّ أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوّع.
قلنا: جاز كونه أحب للتقيّة، بل يجوز أن يهلّ بالحجّ تقيّة و ينوي العمرة، كما قال أبو الحسن (عليه السلام) للبزنطي في الصحيح: ينوي العمرة و يحرم بالحج [11]. إلى غيره من الأخبار.
و نصّ الحسن على العدم [12]. و في المختلف احتمل الجمع بين القولين- مجمل الأوّل- على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها، و الثاني على غيره قال: لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل [13].