responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 26

عليهم الإحرام بالحجّ من الميقات أو منازلهم، و التمتع يحرم به من مكة.

و في المعتبر [1] و التهذيب [2] و الاستبصار [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و النهاية [6] و التحرير [7] و المبسوط [8] جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار، ثمّ رجعوا فمرّوا ببعض المواقيت؛ لصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين: سألا الكاظم (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يتمتع منها، فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب إليّ [9]. و نحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق (عليه السلام) [10]. و ليس نصا في حجّة الإسلام، فإن تمسّك بأنّه لو لم يكن في حجّة الإسلام لم يكن الإهلال بالحجّ أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوّع.

قلنا: جاز كونه أحب للتقيّة، بل يجوز أن يهلّ بالحجّ تقيّة و ينوي العمرة، كما قال أبو الحسن (عليه السلام) للبزنطي في الصحيح: ينوي العمرة و يحرم بالحج [11]. إلى غيره من الأخبار.

و نصّ الحسن على العدم [12]. و في المختلف احتمل الجمع بين القولين- مجمل الأوّل- على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها، و الثاني على غيره قال: لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل [13].


[1] المعتبر: ج ص 798.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 33.

[3] الاستبصار: ج 2 ص 159.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 664 س 7.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 319 س 13.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 463.

[7] تحرير الاحكام: ج 1 ص 93 س 33.

[8] المبسوط: ج 1 ص 308.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 190 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 8 ص 217 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 16.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 33.

[13] مختلف الشيعة: ج 4 ص 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست