نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 224
و يكفي الظن كما في المبسوط [1] و الجامع [2] و التحرير [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و الدروس [6] للحرج و الأصل، فإن ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوازه مطلقا، و إن ظهر التأخير فالأقرب الإجزاء كما في غير الأوليين للحرج و أصل البراءة، لأنه كلف باتباع ظنه، و ان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد، بحيث يعلم أنّه لم يجاوز من الميقات إلّا محرما، كذا في التحرير [7] و المنتهى [8]، و فيه نظر ظاهر.
و في الشرائع: قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة [9]، و هو مشعر لتمريضه أو توقّفه في اعتبارها أو توقّفه في اعتبار المحاذاة أو الظن أو القرب إلى مكة، و لا ريب أنّ الاحتياط الإحرام من الميقات ما أمكن خصوصا. و قال الكليني (رحمه اللّه) بعد ما مرّ من صحيح ابن سنان و في رواية: يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء [10].
و كذا من حجّ أو اعتمر في البحر أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي [11] و الجامع [12] لعموم الأدلة. خلافا لابن إدريس، لقوله: و ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدة [13]. و هي بجيم مضمومة فدال مهملة مشدّدة، بلدة على ساحل البحر على نحو مرحلتين من مكة، و الجدة في الأصل شاطئ النهر. و حكى الأزهري عن أبي حاتم: إنّ أصلها كد بالنبطي فعربت [14]، و كأنّه أراد أهل مصر إذا أتوا من البحر.