responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 143

و المنتهى [1] إنّه حكاية حال، فلعلّه صلى اللّه عليه و آله علم منها العجز، أو فضّل الركوب لها، و يفهم منه جواب السائل بأنّه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر، كما لم يجب وفاء أخت عقبة.

و إذا انعقد النذر، فإن أراد المشي من الميقات أو البلد لزم ما نوى، و إن لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه أنّه من أيّهما.

و إن كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر إلّا بسفينة و نحوها وجب أن يقف في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر [2] و المنتهى [3].

و يحتمله كلام الأكثر، لخبر السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): إنّ عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز [4]. و لأنّ المشي يتضمّن القيام و الحركة، فإذا تعذّر أحد الجزءين لم يسقط الآخر.

و خيرة المعتبر [5] و التحرير [6] و التذكرة [7] و المنتهى [8] و أيمان الكتاب [9] و الشرائع [10] الاستحباب؛ لضعف الخبر، و انصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه، فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل، و منع دخول القيام في المشي، لأنّه السير راجلا- أي قطع المسافة راجلا- و منع تعذّر الحركة، و انتفاء الفائدة مشترك، إلّا أن يتخيّل في القيام تعظيم للمشاعر و طريقها.

و إذا تعارض العبور في زورق و على جسر تعين الثاني، و إذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج، و الخروج عن ألفاظ النصّ


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 875 س 28.

[2] المعتبر: ج 2 ص 763.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 875 س 29.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[5] المعتبر: ج 2 ص 763.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 129 س 1.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 308 س 22.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 875 س 30.

[9] قواعد الأحكام: ج 2 ص 142 س 10.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست