نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 143
و المنتهى [1] إنّه حكاية حال، فلعلّه صلى اللّه عليه و آله علم منها العجز، أو فضّل الركوب لها، و يفهم منه جواب السائل بأنّه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر، كما لم يجب وفاء أخت عقبة.
و إذا انعقد النذر، فإن أراد المشي من الميقات أو البلد لزم ما نوى، و إن لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه أنّه من أيّهما.
و إن كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر إلّا بسفينة و نحوها وجب أن يقف في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر [2] و المنتهى [3].
و يحتمله كلام الأكثر، لخبر السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): إنّ عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز [4]. و لأنّ المشي يتضمّن القيام و الحركة، فإذا تعذّر أحد الجزءين لم يسقط الآخر.
و خيرة المعتبر [5] و التحرير [6] و التذكرة [7] و المنتهى [8] و أيمان الكتاب [9] و الشرائع [10] الاستحباب؛ لضعف الخبر، و انصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه، فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل، و منع دخول القيام في المشي، لأنّه السير راجلا- أي قطع المسافة راجلا- و منع تعذّر الحركة، و انتفاء الفائدة مشترك، إلّا أن يتخيّل في القيام تعظيم للمشاعر و طريقها.
و إذا تعارض العبور في زورق و على جسر تعين الثاني، و إذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج، و الخروج عن ألفاظ النصّ