نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 133
و لا يشترط عندنا إذن الزوج في الواجب إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. و سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) في الصحيح عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ، قال: تحج و إن لم يأذن لها [1].
و قال لابن مسلم في الصحيح: لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام [2]. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: تحجّ و إن رغم أنفه [3].
و لمعاوية بن وهب: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام و لا كرامة، لتحجّ إن شاءت [4].
و في حكم الزوجة المطلقة رجعيّة لكونها في حكم الزوجة، و لحرمة خروجها من منزلها في العدّة، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: لا تحجّ المطلقة في عدّتها [6]. و لمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها:
لا المطلقة بائنة و إن كانت معتدّة؛ لانقطاع عصمة الزوجيّة، و اختصاص النهي عن الخروج بالرجعيّة. و كذا المتوفّى عنها زوجها، خلافا لأحمد [8]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي هلال فيها: تخرج إلى الحجّ و العمرة، و لا تخرج التي تطلّق، لأنّ اللّه تعالى يقول «وَ لٰا يَخْرُجْنَ» إلّا أن تكون طلّقت في سفر [9]. و لداود بن الحصين: حجّ و إن كانت في عدّتها [10].
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 111 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 111 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.