responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 130

و عن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان [1]، و ليس فيما عندنا من نسخها و ان كان محتملا.

ج: الكافر يجب عليه

الحجّ عندنا إذا استجمع شرائط الوجوب و لا يصحّ منه كسائر العبادات، و إن اعتقد وجوبه و فعله كما نفعل.

فإن أسلم وجوب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة، و إلّا يستمر فلا يجب عليه، فإنّه لا يستقرّ عليه و إن مضت على استطاعة في الكفر أعوام عندنا، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.

و كذا لو فقد الاستطاعة قبل الإسلام أو بعد الإسلام قبل وقته و مات قبل عودها لم يقض عنه، و لو أحرم حال كفره لم يعتد به كما لا يعتد بغيره من عباداته.

و إن أسلم في الأثناء أعاده أي الإحرام بعد الإسلام فإن أمكن العود إلى الميقات أو مكة للإحرام عاد له.

فإن تعذّر الميقات و منه مكة أحرم من موضعه و لو بالمشعر و تم حجّة بإدراكه اختياري المشعر. و في الشرائع: و لو بعرفات [2]، و كأنّه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال.

و في الخلاف: إنّ عليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه، فإن لم يفعل و أحرم من موضعه و حجّ، تم حجه [3]. و كأنّه يريد إذا تعذّر عليه الرجوع.

د: لو ارتدّ بعد إحرامه لم يجدّده لو عاد

إلى الإسلام، كما قوّي في المبسوط [4]، بناء على أنّ الارتداد يكشف عن انتفاء الإسلام أوّلا، لأنّه ممنوع لظاهر النصوص، و ظهور الوقوع و التحقيق في الكلام.

و كذا الحج لو أتى به مسلما ثمّ ارتدّ لم يجب إعادته، كما قوى [5] في


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 306 س 38.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.

[3] الخلاف: ج 2 ص 378 المسألة 225.

[4] المبسوط: ج 1 ص 305.

[5] ليس في خ.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست