نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 129
و يحتمل الإحرام في كلامه دخول الحرم، فقد جاء بمعناه كالاتهام و الإنجاد.
و عن عمّار، عن الصادق (عليه السلام) في رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق، قال: و قد وقع أجره على اللّه، و لكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل [1]. يعني- و اللّه يعلم- يركب في رحله و يأكل زاده و يأتي المناسك عن المنوب، و هذه الوصيّة مندوبة. و قد يجب إن مات في الطريق قبل الإحرام.
بقي في النفس شيء، إذا مات النائب أو الحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه، خصوصا في الافراد و القران؛ لاحتمال الخبرين الأوّلين ما سمعت، و الأخير الإجزاء عن النسك الذي أحرم به، و عدم العلم بالإجماع على الإجزاء عن النسكين جميعا. لكن الشهيد قطع بذلك [2].
و لو مات قبل ذلك أي الإحرام أو دخول الحرم قضيت عنه الحجّة بالمعنى العام للعمرة، و لهما وجوبا إن كانت قد استقرّت عليه، و إلّا فلا وجوب.
و الاستقرار يحصل بالإهمال بعد اجتماع الشرائط للوجوب و الصحة، و منها الإسلام و مضي زمان يسع جميع أفعال الحجّ الأركان و غيرهما كما هو ظاهر المبسوط [3] و الشرائع [4]؛ لاستحالة التكليف بما يقصر عنه زمانه، فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقّق الوجوب.
أو زمان يسع دخول الحرم خاصة على إشكال من [5] تنزّله مع الإحرام منزلة جميع الأفعال، فإدراكه بمنزلة إدراك ركعة من الصلاة، و من كون التنزّل خلاف الأصل فيقصر على اليقين [6]، و هو إذا مات.
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 131 ب 15 من أبواب النيابة في الحجّ ح 5.