responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 129

و يحتمل الإحرام في كلامه دخول الحرم، فقد جاء بمعناه كالاتهام و الإنجاد.

و عن عمّار، عن الصادق (عليه السلام) في رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق، قال: و قد وقع أجره على اللّه، و لكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل [1]. يعني- و اللّه يعلم- يركب في رحله و يأكل زاده و يأتي المناسك عن المنوب، و هذه الوصيّة مندوبة. و قد يجب إن مات في الطريق قبل الإحرام.

بقي في النفس شيء، إذا مات النائب أو الحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه، خصوصا في الافراد و القران؛ لاحتمال الخبرين الأوّلين ما سمعت، و الأخير الإجزاء عن النسك الذي أحرم به، و عدم العلم بالإجماع على الإجزاء عن النسكين جميعا. لكن الشهيد قطع بذلك [2].

و لو مات قبل ذلك أي الإحرام أو دخول الحرم قضيت عنه الحجّة بالمعنى العام للعمرة، و لهما وجوبا إن كانت قد استقرّت عليه، و إلّا فلا وجوب.

و الاستقرار يحصل بالإهمال بعد اجتماع الشرائط للوجوب و الصحة، و منها الإسلام و مضي زمان يسع جميع أفعال الحجّ الأركان و غيرهما كما هو ظاهر المبسوط [3] و الشرائع [4]؛ لاستحالة التكليف بما يقصر عنه زمانه، فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقّق الوجوب.

أو زمان يسع دخول الحرم خاصة على إشكال من [5] تنزّله مع الإحرام منزلة جميع الأفعال، فإدراكه بمنزلة إدراك ركعة من الصلاة، و من كون التنزّل خلاف الأصل فيقصر على اليقين [6]، و هو إذا مات.


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 131 ب 15 من أبواب النيابة في الحجّ ح 5.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 316.

[3] المبسوط: ج 1 ص 300.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 227.

[5] في خ: «لم».

[6] في خ: «التعيّن».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست