responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 117

فيسقط الحجّ عندنا عنه مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع أو غيرهما، و لا يجب عليه الاستنابة على رأي و الكلام فيه كالكلام في المريض.

و لو كان هناك طريق غيره أو من سلكه واجبا و إن كان أبعد مع سعة النفقة و سائر الشروط.

و البحر كالبر عندنا إن ظنّ السلامة به وجب، و إلّا فلا خلافا للشافعي [1] في قول؛ لزعمه أنّ في ركوبه تعزيرا، لأنّ عوارضه لا يمكن الاحتراز منها.

و المرأة كالرجل في الاستطاعة عندنا؛ لعموم الأدلّة، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) لصفوان الجمّال في الصحيح: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمن [2]. و خبر سليمان بن خالد سأله (عليه السلام) عن المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم، إذا كانت مأمونة [3]. إلى غيرهما من الأخبار، و هي كثيرة.

و لو خافت المكابرة على بعضها أو احتاجت في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها إلى زوج أو محرم و تعذّر سقط الحجّ، و ليس المحرم عندنا مع الغنى عنه شرطا خلافا لأحمد في رواية [4].

و لو تعذّر المحرم إلّا بمال مع الحاجة إليه وجب أداء المال مع المكنة و الكلام فيه كالكلام في أجرة الراحلة.

و لو خاف بالمسير على جميع ماله الذي يملكه أو بعضه ممّا


[1] الام: ج 2 ص 120، المجموع: ج 7 ص 83.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 108 ب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 108- 109 ب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

[4] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 190، الشرح الكبير: ج 3 ص 190.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست