responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 52

«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما على ملّة إبراهيم و دين محمّد و هدى علي أمير المؤمنين وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [1] إلى آخر ما سمعت.

و عن الصادق (عليه السلام) للحسن بن راشد: إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم و دين محمّد و منهاج علي بن أبي طالب (عليه السلام) و الائتمام بآل محمّد صلَّى اللّٰه عليه و آله حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين [2].

و في المقنع [3] و المقنعة [4] و المراسم: على ملّة إبراهيم و دين محمّد و ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) [5]. و في الكافي [6] و الغنية و ولاية أمير المؤمنين علي و الأئمّة من ذريتهما [7]. قال الشيخ في عمل يوم و ليلة: فإن قدم التوجّه ثمّ كبّر تكبيرة الإحرام و قرأ بعدها كان جائزا [8].

و يستحبّ التعوّذ بعده

أي التوجّه أمام القراءة للكتاب [9] و السنّة [10] و الإجماع، و عن مالك: عدم استحبابه في الفرائض [11]، و عن ابن سيرين: إنّه كان يتعوّذ بعد القراءة [12]. و لا يجب كما حكي عن أبي علي بن الشيخ [13] بناء على ظاهر الأمر في الآية، و بعض الأخبار، للأصل، و عدم نصوصية الآية في هذا


[1] الاحتجاج: ج 2 ص 486.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 724 ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3.

[3] المقنع: ص 28.

[4] المقنعة: ص 104.

[5] المراسم: ص 70.

[6] الكافي في الفقه: ص 123.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 497 س 5.

[8] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص 146.

[9] النحل: 98.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة.

[11] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 519 و المجموع: ج 3 ص 325.

[12] المجموع: ج 3 ص 325.

[13] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 191 س 22.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست