نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 52
«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما على ملّة إبراهيم و دين محمّد و هدى علي أمير المؤمنين وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [1] إلى آخر ما سمعت.
و عن الصادق (عليه السلام) للحسن بن راشد: إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم و دين محمّد و منهاج علي بن أبي طالب (عليه السلام) و الائتمام بآل محمّد صلَّى اللّٰه عليه و آله حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين [2].
و في المقنع [3] و المقنعة [4] و المراسم: على ملّة إبراهيم و دين محمّد و ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)[5]. و في الكافي [6] و الغنية و ولاية أمير المؤمنين علي و الأئمّة من ذريتهما [7]. قال الشيخ في عمل يوم و ليلة: فإن قدم التوجّه ثمّ كبّر تكبيرة الإحرام و قرأ بعدها كان جائزا [8].
و يستحبّ التعوّذ بعده
أي التوجّه أمام القراءة للكتاب [9] و السنّة [10] و الإجماع، و عن مالك: عدم استحبابه في الفرائض [11]، و عن ابن سيرين: إنّه كان يتعوّذ بعد القراءة [12]. و لا يجب كما حكي عن أبي علي بن الشيخ [13] بناء على ظاهر الأمر في الآية، و بعض الأخبار، للأصل، و عدم نصوصية الآية في هذا