responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 401

لقول المفيد: نزل رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله فيه في مرجعه من حجة الوداع و بغدير خم، و أمر أن ينصب له في الموضع كالمنبر من الرحال، و ينادي بالصلاة جامعة، فاجتمع سائر من كان معه من الحاج و من تبعهم لدخول المدينة من أهل الأنصار، فاجتمع جمهور أمّته فصلّى ركعتين ثمّ رقى المنبر [1]. و ليس نصّا، و يأتي نصّ أن لا جماعة في نافلة.

و يستحبّ أن يصلّي في الصحراء كما في الكافي [2]. و في المقنعة [3] و المهذب: تحت السماء [4]، و لعلّهما للتأسي على ما أخبر به المفيد.

و ليكن إذا صلّيت بجماعة بعد أن يخطب الإمام بهم وفاقا للحلبيين [5].

و هذا الخبر إنّما تضمّن الخطبة بعد الصلاة.

روى الشيخ في المصباح: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد اللّٰه، و ذكر الخطبة، و قال: ثمّ أخذ في خطبة الجمعة [6]. و لم يرو له (عليه السلام) صلاة بعد الخطبة أو قبلها، لكن الفراغ من الصلاة المذكورة و الدعاء المأثور بعدها يتّصل بالزوال غالبا، فلذا قدّموها على الصلاة.

و في ربيع الشيعة: صعد رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله على تلك الرحال- يعني ما عمل منها شبه المنبر- و ذكر الخطبة و قال: ثمّ نزل (عليه السلام) و كان وقت الظهيرة فصلَّى ركعتين ثمّ زالت الشمس [7].

و في المقنعة: إذا سلّمت فاحمد اللّٰه و أثن عليه بما هو أهله، و صلّي على رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله، و ابتهل إلى اللّٰه تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول (عليهم السلام) و أتباعهم، ثمّ


[1] المقنعة: ص 203.

[2] الكافي في الفقه: ص 160.

[3] المقنعة: ص 205.

[4] المهذب: ج 1 ص 146.

[5] الكافي في الفقه: ص 160، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 503 س 1.

[6] مصباح المتهجد: ص 696 703.

[7] الظاهر هو أعلام الورى: ص 139، كما صرّح به في الذريعة: ج 2 ص 240.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست