responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 400

شهر رمضان، و المذكور خمس صلوات بثمانية أوقات:

الأولى: صلاة ليلة الفطر

التي في مرفوع السياري عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله [1] و هي: ركعتان، في الأولى الحمد مرّة و ألف مرّة التوحيد، و في الثانية الحمد مرّة و التوحيد مرّة و فيه: إنّ صلّاهما لم يسأل اللّٰه شيئا إلّا أعطاه إيّاه. و قال المفيد في مسار الشيعة: إنّ الرواية جاءت إنّ من صلّى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينفتل و بينه و بين اللّٰه تعالى ذنب إلّا غفر له [2].

و الثانية: صلاة يوم الغدير

التي في خبر علي بن الحسين العبدي، عن الصادق (عليه السلام) [3]، و هي ركعتان قبل الزوال بعد أن يغتسل قبله بنصف ساعة من الساعات المستوية المعروفة عند المنجّمين، أو الساعات التي وردت لها الأدعية في كلّ يوم، و الرابعة منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.

يقرأ في كلّ منهما الحمد مرّة و كلّا من القدر و التوحيد و آية الكرسي- إلى قوله:- هم فيها خالدون و هو آخر آيتين بعدها عشرا، و ليس ذلك في الخبر، و إنّما أرسله الشيخ في المصباح، عن الصادق (عليه السلام): في صلاة الرابع و العشرين من ذي الحجة، ثمّ قال: و هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير [4].

و في الخبر: إنّها تعدل عند اللّٰه عز و جل مائة ألف حجة، و مائة ألف عمرة، و أنّ مصلّيها ما سأل اللّٰه عز و جل حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة إلّا قضيت له [5].

و يستحبّ أن تصلّى جماعة كما في الكافي [6] و الغنية [7] و الإشارة [8]،


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 221 ب 1 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1.

[2] مسار الشيعة (مصنفات الشيخ المفيد): ج 7 ص 30.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1.

[4] مصباح المتهجد: ص 307.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1.

[6] الكافي في الفقه: ص 160.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 503 س 1.

[8] إشارة السبق: ص 106.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست