responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 351

و يتخيّر حاضر صلاة العيد

من المأمومين في حضور صلاة الجمعة لو اتفقا وفاقا للمشهور للأخبار [1]. و في الخلاف الإجماع [2]، و ظاهر أبي علي اختصاصه بمن منزله قاص [3]، و جعل في الشرائع أشبه [4]، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له [5]. و هو خيرة التحرير، فخصّه بأهل السواد [6]. يعني القرى.

قال الشهيد: إلّا أنّ القرب و البعد من الأمور الإضافية، فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد، فيدخل الجميع إلّا من كان مجاورا للمسجد. قال: و ربما صار بعض إلى تفسير القاضي بأهل القرى دون أهل البلد، لأنّه المتعارف [7].

و لم يخيّرهم القاضي [8] و لا الحلبيان: لعموم أدلّة الوجوب و الاحتياط، و ضعف أكثر أخبار التخيير [9].

و يجب على الإمام الحضور

وفاقا للسيد [10] و المحقّق [11] للأصل من غير معارض، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما سمعته: فأنا أصليهما.

و ينبغي له الإعلام بالتخيير كما في خبر إسحاق الذي سمعته.

و لو أدرك الإمام راكعا تابعه

على المختار من إدراك الركعة بإدراكه


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 115 ب 15 من أبواب صلاة العيد.

[2] الخلاف: ج 1 ص 673 المسألة 448.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 260.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 102.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 116 ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 3.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 46 س 27.

[7] ذكري الشيعة: ص 243 س 243 س 13.

[8] المهذب: ج 1 ص 123.

[9] الكافي في الفقه: ص 155، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500 س 8.

[10] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 327.

[11] المعتبر: ج 1 ص 327.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست