responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 350

الحلبيان [1] و القاضي [2] و ابن حمزة [3] في غير المدينة، لظاهر النفي و النهي في الأخبار [4] من غير معارض.

و اقتصر الصدوق في الهداية على نفي الصلاة بعدها إلى الزوال [5]، و سلف أنّه روى في ثواب الأعمال: صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام [6]، و أنّه خصّها بما إذا كان الإمام مخالفا.

و لا ينقل المنبر

إلى المصلّى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى: بلا خلاف [7]، و في التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9]: عليه إجماع العلماء. و في المعتبر: إن كراهية النقل فتوى العلماء و عمل الصحابة [10].

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن جابر: لا يحرّك المنبر من موضعه، و لكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس [11].

و تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة

ابتدعه عثمان، لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلمّا رأى ذلك قدّمهما و احتبس الناس للصلاة. قال المحقّق: و قيل: إنّ أوّل من قدّم الخطبة مروان [12].

و استماعهما مستحبّ

غير واجب للأصل و الإجماع على ما مرّ، و ما مرّ من قوله (عليه السلام): إنّا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، و من أحب أن يذهب فليذهب [13]. و سمعت قول الحلبي: و ليصغوا إلى خطبته [14].


[1] الكافي في الفقه: ص 155، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500 س 5.

[2] المهذب: ج 1 ص 123.

[3] الوسيلة: ص 111.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 101 ب 7 من أبواب صلاة العيد.

[5] الهداية: ص 54.

[6] ثواب الاعمال: ص 102 ح 1.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 345 س 36.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 160 س 25.

[9] نهاية الإحكام: ج 2 ص 65.

[10] المعتبر: ج 2 ص 325.

[11] وسائل الشيعة: ج 5 ص 137 ب 33 من أبواب صلاة العيد ح 1.

[12] المعتبر: ج 2 ص 324.

[13] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 410 ح 1290.

[14] الكافي في الفقه: ص 154.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست