نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 350
الحلبيان [1] و القاضي [2] و ابن حمزة [3] في غير المدينة، لظاهر النفي و النهي في الأخبار [4] من غير معارض.
و اقتصر الصدوق في الهداية على نفي الصلاة بعدها إلى الزوال [5]، و سلف أنّه روى في ثواب الأعمال: صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام [6]، و أنّه خصّها بما إذا كان الإمام مخالفا.
و لا ينقل المنبر
إلى المصلّى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى: بلا خلاف [7]، و في التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9]: عليه إجماع العلماء. و في المعتبر: إن كراهية النقل فتوى العلماء و عمل الصحابة [10].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن جابر: لا يحرّك المنبر من موضعه، و لكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس [11].
و تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة
ابتدعه عثمان، لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلمّا رأى ذلك قدّمهما و احتبس الناس للصلاة. قال المحقّق: و قيل: إنّ أوّل من قدّم الخطبة مروان [12].
و استماعهما مستحبّ
غير واجب للأصل و الإجماع على ما مرّ، و ما مرّ من قوله (عليه السلام): إنّا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، و من أحب أن يذهب فليذهب [13]. و سمعت قول الحلبي: و ليصغوا إلى خطبته [14].
[1] الكافي في الفقه: ص 155، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500 س 5.