نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 337
له أن يأتي بها منفردا [1]. و قول أبي علي: من فاتته و لحق الخطبتين صلّاها أربعا كالجمعة [2].
المطلب الثاني في الأحكام
شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة
عينا كما قطع به الأصحاب للأصل و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي في ذلك: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة [3]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [4]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: ليس صلاة إلّا مع إمام [5].
و في الخلاف: و أيضا فإذا ثبت أنّها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأنّ كلّ من قال بذلك اعتبر العدد، و ليس في الأمّة من فرّق بينهما [6].
و في المعتبر: لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله صلّاها مع شرائط الجمعة، فيقف الوجوب على صورة فعله، و لأنّ كلّ من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك- و قد بيّنا الوجوب- فيجب الاشتراط لعدم الفارق [7]. و نحوه التذكرة [8]، و نهاية الإحكام [9]. و في المنتهى: لا خلاف فيه بين علمائنا [10].