responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 337

له أن يأتي بها منفردا [1]. و قول أبي علي: من فاتته و لحق الخطبتين صلّاها أربعا كالجمعة [2].

المطلب الثاني في الأحكام

شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة

عينا كما قطع به الأصحاب للأصل و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي في ذلك: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة [3]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [4]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: ليس صلاة إلّا مع إمام [5].

و في الخلاف: و أيضا فإذا ثبت أنّها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأنّ كلّ من قال بذلك اعتبر العدد، و ليس في الأمّة من فرّق بينهما [6].

و في المعتبر: لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله صلّاها مع شرائط الجمعة، فيقف الوجوب على صورة فعله، و لأنّ كلّ من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك- و قد بيّنا الوجوب- فيجب الاشتراط لعدم الفارق [7]. و نحوه التذكرة [8]، و نهاية الإحكام [9]. و في المنتهى: لا خلاف فيه بين علمائنا [10].


[1] السرائر: ج 1 ص 318.

[2] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 270.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 142 ب 39 من أبواب صلاة العيد ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4.

[6] الخلاف: ج 1 ص 664 المسألة 437.

[7] المعتبر: ج 2 ص 309.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 157 س 21.

[9] نهاية الإحكام: ج 2 ص 55- 56.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 342 س 14.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست