responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 336

علي: إن تحقّقت الرواية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى العيد [1]. و احتج له في المختلف بقوله (عليه السلام): من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته، و أجاب بأنّ المراد اليوميّة لظهورها عند الإطلاق [2].

قلت: و يؤيّده أنّه لو عمّم لكان القضاء هنا واجبا، و سمعت الخبرين.

و أمّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم [3]. فكأنّه حكاية لما يفعله إمام العامة.

و أمّا مرفوع محمد بن أحمد: إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال، و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية، فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم [4]. فالأمر بالخروج للتقيّة.

و في المقنعة: من أدرك الإمام و هو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثمّ يقوم فيصلّي القضاء [5]. و في الوسيلة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها، إلّا إذا وصل إلى الخطبة و جلس مستمعا لها [6]. و هو يعمّ ما بعد الزوال، و به خبر زرارة، عن الصادق (عليه السلام) قال، قلت: أدركت الإمام على الخطبة، قال: تجلس حتى تفرغ من خطبته ثمّ تقوم فتصلّي [7].

و قد يراد إن لم تزل الشمس، و بالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل. و كذا قول ابن إدريس: ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء و إن استحب


[1] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 265.

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 265- 266.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 104 ب 9 من أبواب صلاة العيد ح 1.

[4] المصدر السابق ح 2.

[5] المقنعة: ص 200.

[6] الوسيلة: ص 111.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 99 ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست