نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 312
و الحلبيين [1] و سلّار [2]، لكن ابن زهرة ذكر الأوّل رواية [3].
و صرّح الحلبيان بأنّه يكبّر بعد القيام قبل القراءة [4]، و القاضي بأنّه يرفع رأسه من سجود الركعة الاولى و يقوم بغير تكبيرة، ثمّ يكبّر ثمّ يقرأ [5]. و هو أيضا نصّ في كون التكبير بعد القيام.
و كلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجود، و يؤيّده أنّ السيد في الانتصار حكى الإجماع على أنّ التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة [6].
و في الخلاف: إنّ التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة، سبعة منها تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع، و في الثانية خمس منها تكبير الركوع، و في أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام [7].
و في المنتهى: و المفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، و زاد تكبيرة أخرى للقيام إليها [8]. و في المختلف: و الظاهر أن مرادهم- يعني المفيد و القاضي و الحلبيان- بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها [9].
ثمّ صريح المبسوط أنّ المصلّي يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود [10].
و في النهاية: فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير [11]. و هو يحتمل نفي تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد: فإذا سجد قام قائلا بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد [12].
و في التلخيص: ثمّ يقوم بعد تكبيرة على رأي، فيقرأ مع الحمد و الشمس على