responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 313

رأي، و يكبر أربعا و يركع بخامسة على رأي [1]. و هو ظاهر في تحقق الخلاف.

و لعلّ دليل الصدوق و موافقيه مضمر يونس قال: يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدأ فيكبّر و يفتتح الصلاة، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ يقرأ و الشمس و ضحيها، ثمّ يكبّر خمس تكبيرات، ثمّ يكبّر و يركع فيكون يركع بالسابعة و يسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية، ثمّ يكبّر أربع تكبيرات و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلم [2]. لحصره التكبير المتأخّر عن القراءة في الثانية في أربع.

و يبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة، حيث ذكر الست في الأولى، فإنّ منها تكبير الركوع، فالمراد ثمّ تقوم بتكبيرة، و يدفع البعد ذكر الركوع في الاولى و تركه في الثانية. ثمّ إنّما يتجه الدليل إن لم يريدوا للقيام تكبيرة، و إلّا فتركها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد.

و استدل السيد في الناصرية بالإجماع قال: و أيضا فلا خلاف في أنّ من صلَّى على الترتيب الذي رتّبناه حسب ما أدّاه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزئا عنه، و إنّما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، و لا دليل أيضا غير الإجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى و أحوط للإجماع على إجزائه [3].

و لعلّهم نزّلوا الخامسة في نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ ثمّ تكبّر أربعا [4] و الخامسة تركع بها [5]. على الرابعة بعد


[1] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 566.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب صلاة العيدين ح 2 مع تفاوت يسير.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 239 المسألة 111.

[4] لعلّ المصنّف رحمه اللّٰه استفاد في هذا الموضع بيان ما ورد في الخبر من لفظة «ثم يكبّر أربعا» لجعله متنا للكتاب، و اللّٰه أعلم بالصواب.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 106 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست