responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 298

و يلحق بالصف و قد قام القوم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع و يسجد لا بأس بذلك [1].

و خبره أيضا أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون في المسجد إمّا في يوم الجمعة و إمّا في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إمّا إلى حائط و إمّا إلى أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز أن يركع و يسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصف؟ قال: نعم لا بأس بذلك [2].

و تردد فيه في التحرير [3] و المنتهى [4] من الخبرين، و من أنّه لم يدرك الركعة مع الإمام، و أنّ الإمام إنّما جعل إماما ليؤتم به، مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن سليمان في طريقه، و عدم نصوصيّة الأوّل في المقصود، و على الجواز إن لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه في الركوع و تمّت له الركعتان، و إن لحقه و قد رفع رأسه من الركوع الثانية.

و في التذكرة [5] و نهاية الإحكام: إنّ في إدراكه الجمعة إشكالا من أنّه لم يدرك مع الإمام ركوعا، و من إدراكه ركعة تامة مع الإمام حكما [6]. و يؤيّده الخبران كما في المنتهى [7] و الذكرى [8]، و لو لم يزل الزحام حتى رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ففي التذكرة [9] و نهاية الإحكام [10] أتمها ظهرا، و في المعتبر: إنّه الأشبه بالمذهب [11].

لكن في الثلاثة [12] عدم التمكّن حتى سجد الإمام، و ذلك لأنّه لم يدرك ركعة مع الإمام حقيقة و لا حكما. لكن الخبرين ينصّان على اللحوق، و لم يتعرّض


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 32 ب 17 من صلاة الجمعة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 33- 34 ب 17 من أبواب صلاة الجمعة ح 3.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 45 س 18.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 334 س 16.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 149 س 30.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 29.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 334 س 21.

[8] ذكري الشيعة: ص 235 س 8.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 149 س 31.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 29.

[11] المعتبر: ج 2 ص 300.

[12] نفس المصادر المتقدّمة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست