responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 297

و يحتمل الإدراك لإدراك الركوع، فيأتي بالسجدتين، و يأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الإمام، و هو خيرة نهاية الإحكام. قال: و إن لم يدركه حتى سلّم فإشكال [1].

و في المنتهى- بعد ما سمعت-: أمّا لو لم يتمكّن من السجود إلّا بعد تسليم الإمام، فالوجه هاهنا فوات الجمعة قولا واحدا، لأنّ ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الإمام [2].

و على المختار هنا هل يقلب نيّته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني لتباين الصلاتين، و الأصل عدم العدول فيما لا نصّ فيه، و الاولى مبني على اتحاد الصلاتين أو جواز العدول عن اللاحقة إذا تبيّن أنّ عليه سابقه مع التباين من كلّ وجه، فهنا أولى مع أصل البراءة عن الاستئناف، و هو خيرة الذكرى [3].

و لو زوحم في ركوع الاولى

ثمّ زال الزحام و الإمام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه بنيّة ركوع الاولى، و سجد معه بنيّة سجود الاولى.

و تمّت جمعته، و يأتي بالثانية بعد تسليم الإمام خلافا لبعض الشافعية [4]، فإنّه يدرك الجمعة بإدراك ركوع الثانية، فما زاد من الاولى لا يكون مانعا من الإدراك، و له المبادرة إلى الانفراد على ما مرّ، و له أن يركع و يسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه، بل يجب إذا أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظم (عليه السلام): في الرجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة، فلم يقدر على أن يركع، ثمّ يقوم في الصف و لا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أ يركع ثمّ يسجد


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 29.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 334 س 27.

[3] ذكري الشيعة: ص 235 س 4.

[4] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 160.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست